بعد الفحص لا محالة تكون جارية (١) ، وعدم (٢) استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية ، والإباحة (٣) ورفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة لو كان (٤) موضوعا لحكم شرعي أو ملازما له (*)
______________________________________________________
الأولى وهي كون موضوع الحكم الشرعي أعم من الواقع والظاهر ، فهو خلاف أدلتها. وان كان غرضه جريانها بدون ترتب الحكم الشرعي عليها ، فهو خلاف دليل ذلك الحكم وطرح له بلا موجب.
(١) لإطلاق أدلة البراءة النقليّة الّذي لم يقيد إلّا بالفحص المفروض تحققه ، ولاحتمال عدم دخل شيء في البراءة العقلية الا الفحص ، فبعد حصوله لا وجه للتوقف في جريانها.
(٢) مبتدأ خبره «لو كان» والجملة مستأنفة ، و «الثابت» صفة لـ «عدم».
(٣) معطوف على «عدم» وقوله : «ورفع» معطوف على «الإباحة» و «الثابت» صفة لـ «الإباحة ورفع» والأولى تثنيته ، بأن يقال : «الثابتان» والتعبير بالإباحة تارة وبالرفع أخرى لرعاية مدلول أخبار البراءة ، لظهور حديث الحل في جعل الإباحة الظاهرية وحديث الرفع في مجرد نفي الإلزام المجهول.
(٤) يعني : لو كان عدم استحقاق العقوبة والإباحة موضوعا لحكم شرعي كإباحة شرب التتن ولو ظاهرا التي هي موضوع جواز البيع كما تقدم آنفا ، أو ملازما
__________________
(*) قد يتوهم أن ترتب الحكم الملازم على البراءة النقليّة مبني على الأصل المثبت الّذي لا نقول بحجيته ، فيقتصر في الترتب عليها على الحكم الّذي يكون موضوعه نفس البراءة النقليّة.
وبعبارة أخرى : يقتصر على الحكم اللازم دون الملازم.
لكنه فاسد ، لأن المفروض أن ذلك الحكم ملازم لنفس مضمون البراءة