فلا محيص (١) عن ترتبه عليه بعد إحرازه (٢) ، فان (٣) لم يكن مترتبا عليه ، بل على نفي التكليف واقعا ، فهي وان كانت جارية ، إلّا أن ذاك الحكم لا يترتب ، لعدم (٤) ثبوت ما يترتب عليه بها ،
______________________________________________________
لحكم شرعي ، كما إذا دخل وقت الفريضة وشك في اشتغال ذمته بواجب فوري كأداء دين من نفقة زوجته أو غيرها ، فانه بجريان البراءة في الدين يثبت وجوب الصلاة فعلا الملازم لنفي الدّين ظاهرا.
(١) إذ عدم ترتبه على البراءة مخالف لأدلة ذلك الحكم ، فقوله : «فلا محيص» جواب «فلو كان» وضميرا «له ، ترتبه» راجعان إلى الحكم.
(٢) أي : إحراز عدم استحقاق العقوبة ورفع التكليف بإجراء البراءة بعد الفحص ، وضمير «عليه» راجع إلى عدم استحقاق العقوبة ورفع الحكم ، وضمير «فهي» راجع إلى البراءة.
(٣) هذا بيان للصورة الثانية ، وهي كون التكليف مترتبا على عدم الحكم واقعا وأصالة البراءة تجري فيها ، ولكن لا يترتب عليه الحكم ، لعدم تحقق موضوعه وهو عدم الحكم واقعا ، حيث ان الثابت بالبراءة عدم الحكم ظاهرا لا واقعا ، واسم «يكن» ضمير مستتر راجع إلى الحكم ، و «بل على» معطوف على «مترتبا» وقد تقدم مثال ترتب الحكم على عدم التكليف بوجوده الواقعي في مثال الحج المنوط بعدم الدين.
(٤) تعليل لعدم ترتب ذلك الحكم على نفي التكليف بأصل البراءة ، وحاصله :
__________________
النقليّة ، وهو عدم الحكم ، كما مر في وجوب الصلاة فعلا في سعة الوقت الثابت بنفي واجب فوري كأداء دين أو إزالة النجاسة عن مسجد ، فان نفيه بالبراءة النقليّة يلازم بلا واسطة وجوب الصلاة فعلا.