قاعدة نفي الضرر وان لم يكن مجال فيه (١) لأصالة البراءة ، كما هو (٢) حالها مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، إلّا أنه (٣)
______________________________________________________
متأخر رتبة عن المقتضي ، فلا يطلق الشرط إلّا مع إحراز المقتضي ، ومع عدم المقتضي لا يطلق الشرط كالمقام.
فان كان مراد الفاضل من الاشتراط أن جريان البراءة مشروط بعدم ترتب الضرر عليها ، ففيه أولا : أن إطلاق الشرط عليه لا يخلو من المسامحة ، لما مر آنفا من أن عدم الجريان حينئذ مستند إلى عدم المقتضي ، لا إلى عدم الشرط.
وثانيا : أنه لا اختصاص للضرر ، بل جريان البراءة منوط بعدم الدليل الاجتهادي مطلقا من دليل الضرر وغيره ، كما أن عدم الجريان لا يختص بالبراءة ، بل كل أصل عملي يتوقف جريانه على عدم دليل اجتهادي في مورده.
(١) أي : في المقام الّذي تجري فيه قاعدة الضرر.
(٢) يعني : كما أن عدم المجال لجريان البراءة مع قاعدة نفي الضرر حال البراءة مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية ، وضمير «حالها» راجع إلى أصالة البراءة.
(٣) الضمير للشأن ، وحاصله : أن أصالة البراءة وان لم يكن لها مجال في موارد الضرر ، إلّا أن عدم جريانها فيها ليس لأجل شرطية عدم قاعدة الضرر لجريان البراءة ، بل لعدم المقتضي لجريانها معها ، لما مرّ من أن دليل قاعدة الضرر كسائر الأدلة الاجتهادية يرفع الشك الّذي هو موضوع أصل البراءة وغيره من الأصول العملية ، فالدليل الاجتهادي رافع لموضوع الأصل ولو ظاهرا كما هو مقتضى الأدلة غير العملية ، فمع الدليل لا مقتضي لأصالة البراءة ، لا أن عدم الدليل شرط لجريان البراءة ، فقوله : «إلّا أنه حقيقة» إشارة إلى عدم المقتضي للبراءة ، وضمير «لها» راجع إلى أصالة البراءة.