حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة (١) أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا (٢). فان كان المراد من الاشتراط ذلك (٣) فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر (٤) فتدبر ، والحمد الله على كل حال.
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا يبقى لها مورد» وتوضيحه ما تقدم بقولنا : «بل لعدم المقتضي لجريانها».
(٢) يعني : فلا يكون موردا للبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ولا للبراءة النقليّة ، لتحقق البيان بالدليل الاجتهادي ، ومعه ينتفي موضوع كلتا البراءتين ، ولا يبقى مقتض لجريانهما.
(٣) أي : عدم بقاء مورد لأصل البراءة مع قاعدة نفي الضرر ، فان كان هذا مراد الفاضل (ره) من الاشتراط ، فلا بد من اشتراط عدم مطلق دليل اجتهادي على خلاف أصل البراءة ، لا خصوص قاعدة الضرر ، إذ الوجه في عدم جريانها مع قاعدة الضرر هو كونها رافعة لموضوع البراءة ، وهذا الوجه جار في جميع الأدلة الاجتهادية ، وقد عرفت سابقا أن إطلاق الشرط على الدليل الاجتهادي الرافع لموضوع البراءة مبني على المسامحة. وضمير «خلافها» راجع إلى أصالة البراءة.
(٤) لما مر من عدم الفرق بين قاعدة الضرر وبين سائر القواعد الاجتهادية في رفع الشك الّذي هو موضوع البراءة.