القطع بصدور بعضها (١)
______________________________________________________
بالتواتر هنا التواتر الإجمالي ، وهو القطع بصدور بعض الروايات الواردة في قضايا متعددة غير مرتبطة ، كما إذا وردت رواية في وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة مثلا ، ورواية في وجوب القصر على المسافر ، ورواية في وجوب التمام على المقيم عشرة أيام أو العاصي بسفره ، وهكذا ، فان العلم الإجمالي بصدور بعضها يسمى بالتواتر الإجمالي ، فيقال فيما نحن فيه : يعلم إجمالا بصدور رواية من روايات قاعدة الضرر ، وضمير «به» راجع إلى «تواترها» وضميرا «تواترها ، بعضها» راجعان إلى الروايات.
(١) وهو موافق لما ذكره أيضا في بحث حجية الخبر من المتن وحاشية الرسائل من «أن كثرتها توجب القطع بصدور واحد منها ، وهو كاف في الحجية».
__________________
وموردا للتواتر المعنوي ان كان نقلها بألفاظ مختلفة ، كشجاعة مولانا أمير المؤمنين المنقولة متواترا بنقل ما صدر منه صلوات الله عليه في الحروب ، فان القضايا الصادرة منه عليهالسلام في الحروب وان كانت على أنحاء مختلفة ، لكنها بأسرها تحكي عن شجاعته عليهالسلام ، فتكون الشجاعة حينئذ من المتواتر المعنوي.
لكن على تقدير اعتبار وحدة القضية في التواتر المعنوي يندرج هذا في التواتر الإجمالي ، دون المعنوي. إلّا أن اعتبار وحدة المورد غير معلوم ، فالتواتر منحصر في اللفظي والمعنوي ، والتواتر الإجمالي الّذي أفاده المصنف من الاختلاف لفظا ومعنى أجنبي عن التواتر المصطلح عندهم كما نبهنا عليه في بحث حجية الخبر الواحد.
فالإنصاف أن كثرة روايات الباب ان بلغت حدّ التواتر ولم تكن المرسلات عين المسندات ولم تكن مضامينها وقائع مختلفة كانت من التواتر المعنوي ، وان كانت وقائع مختلفة لم يفد التواتر الإجمالي بالمعنى المذكور في المتن شيئا