والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك (١) جزاف ، وهذا (٢) مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها ، وانجبار (٣) ضعفها (*)
______________________________________________________
(١) أي : إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها.
(٢) أي : التواتر الإجمالي مع عمل المشهور بتلك الروايات واستنادهم إليها في الفتوى موجب لكمال الوثوق والاطمئنان بصدورها وسبب لانجبار ضعف سندها.
(٣) معطوف على «كمال» وانجبار ضعف أسنادها باستناد المشهور إلى الروايات الضعيفة مبني على ما هو المشهور المنصور من جابرية عملهم لضعف الرواية ، وحيث ان أسناد كثير من الروايات المحتج بها على المقام ضعيفة على المشهور احتج لاعتبارها باستناد المشهور إليها ، وضمائر «إليها ، بها ضعفها» راجعة إلى الروايات.
__________________
في المقام ، إذ لم يتحقق التواتر على مدرك القاعدة ، مع أجنبية جملة من النصوص المزبورة عن قاعدة الضرر أولا ، وعدم ثبوت النقل من المعصوم عليهالسلام إلّا بالنسبة إلى روايتين وهما رواية زرارة وأبي عبيدة الحذاء ، وبذلك لا يثبت الاستفاضة فضلا عن التواتر ، فيكون مدركها خبر الواحد ، ولا بد في صحة الاستناد إليه من اجتماع شرائط الحجية فيه.
والحاصل : أن دعوى التواتر الإجمالي بالمعنى المذكور غير ثابتة هنا أولا ، وعلى تقدير ثبوتها غير مجدية ثانيا ، إذ القطع بصدور واحدة من تلك الروايات مع عدم العلم التفصيليّ بها ، وأجنبية بعضها عن القاعدة لا يوجب صحة الاستناد إلى ما ينطبق منها على القاعدة ، لاحتمال كون الصادر غيرها.
(*) لا ينبغي الإشكال في انجبار ضعف الروايات بعمل المشهور بها واستنادهم