فلا مجال (١) للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى.
وأما دلالتها (٢) فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النّفع (*) من
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن للإشكال فيها مجالا ، فراجع التعليقتين السابقتين ، وضميرا «فيها ، سندها» راجعان إلى الروايات.
(٢) أي : دلالة قاعدة الضرر ، وهذا إشارة إلى الجهة الثانية من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر ، وتوضيحها يتوقف على شرح معاني مفردات الألفاظ الواقعة في متن الحديث من كلمات «لا» و «ضرر» و «ضرار».
أما «ضرر» فالمحكي عن جملة من كتب اللغويين كالصحاح والنهاية الأثيرية التي هي عند العامة كمجمع البحرين عندنا والقاموس هو «أنه ما يقابل النّفع» كما أن المحكي عن الصحاح والمصباح «أن الضرر اسم مصدر والمصدر الضرّ» فالضر الّذي هو فعل الضار نتيجته الضرر ، وهو النقص في المال أو النّفس أو العرض أو الطرف وهو الأعضاء كاليدين والرجلين ونحوهما من الأطراف. ولكنه لا يطلق على مطلق النص ، بل خصوص النقص من الشيء الّذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا لا يطلق الأعمي على مطلق فاقد البصر ، بل على خصوص فاقده الّذي من شأنه أن يكون بصيرا كالحيوان ، فلا يطلق على الجدار ونحوه.
وعليه فالتقابل بين النّفع والضرر تقابل العدم والملكة ، فوجود البصر للإنسان مثلا نفع ، وعدمه ضرر ، وكذا وجود اليدين له نفع وعدم إحداهما أو كلتيهما ضرر ، بل وجود كل ما يقتضيه طبيعة الشيء وخلقته الأصلية نفع له ، وعدمه ضرر.
__________________
(*) هذا خلاف ما عليه العرف العام ، إذ الضرر عندهم ما يقابل التمام ، فان كان شيء ناقصا عما يقتضيه طبعه كما إذا كان إنسان فاقد العين أو غيرها من الأعضاء فانه يطلق الضرر على هذا الفقدان ، كما يطلق عليه النقص ، فالضرر ما يقابل التام الّذي هو مقتضى طبع الشيء ، فهنا أضداد ثلاثة : التمام والضرر والنّفع ، فالتاجر إذا ربح