على أدلتها (١) ، مع أنها (٢) عموم من وجه ، حيث (٣) انه يوفق بينهما
______________________________________________________
ولا يرجع فيه إلى دليل وجوب الوضوء.
(١) أي : أدلة الأحكام ، وضميرا «نفيه ، أدلته» راجعان إلى الضرر ، و «تقدم» معطوف على «لا يلاحظ» أي : ومن هنا تقدم أدلته.
(٢) يعني : مع أن النسبة بين أدلة نفي الضرر وأدلة الأحكام الأولية عموم من وجه ، وقد قرر في محله أن حكم العامين من وجه هو الرجوع إلى قواعد التعارض أو الأصل العملي ، لكن لا تلاحظ هذه النسبة بينهما ، بل يقدم دليل نفي الضرر للتوفيق العرفي المزبور ، فقوله : «مع» قيد لقوله : «لا تلاحظ النسبة».
(٣) الظاهر أنه تعليل لعدم ملاحظة النسبة بين الدليلين مع كونها عموما من وجه ، ومحصله : أن التوفيق العرفي بين الدليلين منع عن ملاحظة النسبة التي بينهما وهي العموم من وجه ، وعليه فلعل الأولى تقديمه على عدم ملاحظة النسبة بأن يقال : «ومن هنا يوفق بينهما عرفا .... إلى قوله : من عنوان الضرر بأدلته ، ولذا لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام .. إلى قوله : مع أنها عموم من وجه» والوجه في التقديم عليّة التوفيق العرفي بين الدليلين لعدم ملاحظة النسبة بينهما ، والظاهر أن نظرهم في هذا التوفيق إلى حفظ موضوعية كلا العنوانين للحكم ، فان موضوعية العنوان الأوّلي للحكم مطلقة شاملة لجميع الحالات التي منها العنوان الثانوي ، والأخذ بإطلاقها يسقط العنوان الثانوي عن الموضوعية رأسا ، فالجمع بينهما بالاقتضائية والفعلية يوجب بقاء موضوعيتهما معا ويكون جمعا بين الدليلين في مقام الإثبات. وهو متبع ما لم ينهض دليل على أهمية ملاك الحكم الثابت للعنوان الأوّلي ، وتبعية فعلية الحكم له في كل حال حتى حال عروض العنوان الثانوي ، وضمير «أنه» للشأن ، وضمير «بينهما» راجع إلى «أدلة نفيه وأدلة الأحكام».