وبالجملة (١) : الحكم الثابت بعنوان أوّلي تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا (٢) أو بالإضافة (٣) إلى عارض دون عارض
______________________________________________________
وارتكاب خلاف الواقع عن عذر لا ينافي علية الحكم وبقاءه ، غاية الأمر أن المكلف معذور في مخالفته ولا يعاقب عليها لأجل العذر ، فنكاح المحارم شبهة لا يرفع حرمته الواقعية ، والمراد بالعلية التامة عدم ارتفاع الحكم الواقعي بطروء عنوان ثانوي من الضرر والإكراه والاضطرار وغيرها عليه ، لا عدم المعذورية في مخالفته لطروء عذر من الأعذار الموجبة للأمن من العقوبة ، فان المعذورية لا تنافي بقاء الحكم الواقعي كما مر في نكاح المحارم شبهة ، فان حرمته الواقعية لا ترتفع بالشبهة بل الشبهة تمنع عن استحقاق العقوبة على ارتكاب الحرام الواقعي.
(١) هذا حاصل ما ذكره في قوله : «نعم» ومات قبله ، وملخصه : أن الدليل المتكفل لحكم الفعل بعنوانه الأولي ان دل على فعلية الحكم مطلقا ـ بحيث لا ترتفع فعليته بشيء من العناوين الثانوية من الضرر وغيره كالمثال المتقدم وهو وجوب حفظ النبي والوصي صلوات الله عليهما ، أو بالإضافة إلى بعض العناوين الثانوية ـ وجب تقديمه في الصورة الأولى على كل عنوان ثانوي يطرأ عليه ، لأن المفروض كونه علة تامة للفعلية. وفي الصورة الثانية على بعض العناوين الثانوية كوجوب الوضوء فانه مقدم على دليل الضرر ان لم يكن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء مجحفا وموجبا لوقوعه في الحرج وان كان مجحفا وحرجيا ، فدليل نفي الضرر مقدم على دليل وجوب الوضوء ، للتوفيق العرفي الموجب لحمل وجوب الوضوء حينئذ على الاقتضائي. وان دل على فعلية الحكم لا بنحو الإطلاق والعلية التامة ، فسيأتي حكمه.
(٢) يعني : بالنسبة إلى جميع العوارض وهي العناوين الثانوية كما مرّ آنفا.
(٣) معطوف على «مطلقا» وقد تقدم المراد بقوله : «إلى عارض دون عارض» ومثاله بقولنا : «أو بالإضافة إلى بعض العناوين الثانوية وجب تقديمه في الصورة