ان كان بين ضرري شخص واحد (١) أو اثنين (٢) (*) فلا مسرح الا
______________________________________________________
وهو ملاحظة نسبة دليل نفي الضرر مع مثله ، ويعبر عنه بتعارض الضررين ، وهو تارة يكون بين ضرري شخص واحد ، وأخرى بين ضرري شخصين ، وثالثة بين ضرر نفسه وغيره ، وسيأتي تفصيلها.
(١) هذا هو القسم الأول ، وله صورتان : إحداهما : أن يكون الضرران واردين على غير المكره ، كما إذا أكرهه الجائر على أن يأخذ قطيع غنم من زيد أو ألف دينار منه سواء كان مالية الثاني أقل من مالية القطيع بكثير أو مساوية لها أو أقل منها.
ثانيتهما : أن يكونا واردين على نفس المكره كما إذا أكره الظالم زيدا على دفع أحد شيئين من مال نفسه إليه.
(٢) هذا هو القسم الثاني ، كما إذا وجّه الظالم الضرر على اثنين آخرين غير المكره المتقدم في الصورتين الأوليين ، بحيث كان الضرر دائرا بينهما والمكره خارجا عنهما ، كما إذا أكره زيد على أن يأخذ للجائر مائة دينار مثلا من عمرو أو بكر من دون خصوصية لأحدهما ، بحيث يندفع شر الظالم بدفع المبلغ المزبور إليه من أيّ واحد منهما كان.
والمصنف (قده) جعل جميع هذه الصور من صغريات التزاحم ، نظرا إلى وجود المقتضي لجريان قاعدة الضرر فيها ، فان كان أحد الضررين أقل من الآخر قدم ذلك ، وإلّا تخير.
ثم ان المصنف (قده) وان عبّر عن تزاحم الضررين بالتعارض ، لكن من المعلوم أن مراده هو التزاحم ، لأن حكمه الّذي أفاده من «اختيار أقل الضررين لو كان وإلّا فالتخيير» هو حكم التزاحم ، لا التعارض الّذي حكمه التساقط والرجوع إلى عمومات آخر.
__________________
(*) لا يخفى أن دوران الضرر بين شخصين يشمل كل اثنين من عدم كون أحدهما