لاختيار أقلهما (١) لو كان ، وإلّا (٢) فهو مختار.
وأما (٣) لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم
______________________________________________________
(١) أي : أقل الضررين لو كان أحدهما أقل ، فان هذا حكم التزاحم ، وأما بناء على كونهما من باب التعارض كما ذهب إليه الشيخ فيسقطان معا عن الاعتبار ، ويرجع إلى عمومات أخر كقاعدة السلطنة أو غيرها.
(٢) أي : وان لم يكن أحدهما أقل بأن كانا متساويين فهو مختار عقلا في الأخذ بأيهما شاء كغيره من موارد التزاحم.
(٣) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة ، وهي : تعارض ضرري شخصين يكون المكره ـ بالفتح ـ أحدهما ، كما إذا أكرهه الجائر على أن يدفع إليه مائة دينار مثلا اما من مال نفسه ، أو من مال زيد. وكذا مثل الضرر الوارد على الجار بحفر المالك البالوعة في ملكه ، وعلى المالك بترك حفرها فيه ، في غير صورة ورود الضرر من الظالم
__________________
المكره ـ بالفتح ـ كما في القسم الثاني المتقدم في التوضيح ، ومن كونه أحدهما كما سيأتي في القسم الثالث ، كما يشمل الضرر الدائر بينهما الضرر المتوجه من الظالم إليهما ، وغيره كما إذا لزم من حفر بالوعة في داره ضرر على الجار ، ومن تركه ضرر على نفسه ، فان هذين الضررين وردا في عرض واحد عليهما ، ويصدق عليهما دوران الضررين بين اثنين.
والحاصل : أن ضرر نفسه وضرر غيره من مصاديق الضرر الدائر بين اثنين ، فلم يظهر وجه لذكره مستقلا.
وان أريد به ما إذا توجه إلى الغير ، كما إذا أكرهه الظالم على أخذ مال من زيد ، فهو ليس من دوران الضرر بين اثنين ، لتوجه الضرر إلى خصوص زيد ، غاية الأمر أنه أكره على أخذه من زيد.