.................................................................................................
______________________________________________________
بالتكليف الفعلي ، فلا يؤثر هذا العلم في وجوب الاجتناب حتى يلزم الخروج عن عهدته بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل.
الثانية : حصول الاضطرار إلى واحد معين مقارنا للعلم الإجمالي بإصابة النجس بأحدهما ، كما لو أصاب النجس أحد الإناءين في الساعة الأولى ، وفي الساعة الثانية حصل العلم بذلك مقارنا للاضطرار إلى شرب أحدهما المعين ، فانه لا يجب هنا أيضا الاجتناب عن غير ما اضطر إليه ، لمانعية الاضطرار المقارن عن تأثير المقتضي ـ وهو العلم الإجمالي ـ في مقتضاه ، وهو التنجيز.
الثالثة : طروء الاضطرار إلى واحد معين بعد حصول العلم الإجمالي ، وقد اختلف فيها نظر شيخنا الأعظم والمصنف (قدهما) فحكم الشيخ بلزوم الاجتناب عن غير المضطر إليه ، وخالفه المصنف هنا وفي الفوائد ، ووافقه في الحاشية في دعوى لزوم الاجتناب عن غير المضطر إليه بوجه آخر غير ما استند إليه الشيخ ، من أن التكليف بوجوب الاجتناب قد تنجز بالعلم الإجمالي المؤثر على جميع التقادير ، والمعلوم بالإجمال كما كان قبل الاضطرار محتمل الانطباق على المضطر إليه وعلى الطرف الآخر كذلك بعد الاضطرار ، وقد انتهى أمد تنجز احتمال التكليف بالنسبة إلى المضطر إليه فقط بعروض الاضطرار ، وأما بالنسبة إلى الباقي فأصالة الاشتغال محكمة ، فلا وجه للرجوع فيه إلى البراءة ، قال (قده) : «فان اذن الشارع في ترك بعض المقدمات العلمية لا يستلزم الاذن في ارتكاب الطرف الآخر». وحاصله : أن ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية ـ التي يقضي بها العقل ـ بقوله عليهالسلام : «رفع ما اضطروا إليه» لا يستلزم اذنه في المخالفة القطعية ، لما عرفت من إمكان التفكيك بينهما بجعل بعض الأطراف بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي.
واستدل المصنف (قده) على مدعاه من سقوط العلم الإجمالي عن التأثير