.................................................................................................
______________________________________________________
إلى شرب أحدهما المعين كماء الرمان للتداوي مثلا أو لأحدهما غير المعين لرفع العطش المضرّ بحاله ، فالمستفاد من كلامه (قده) التفصيل أوّلا بين طروء الاضطرار إلى المعين وطروئه إلى غير المعين ، ثم التفصيل ثانيا في المعين بين عروضه قبل العلم الإجمالي بالتكليف أو مقارنا له وبين طروئه بعده وعليه فللمسألة صور ستّ نذكرها مع التنبيه على مورد مخالفة المصنف لنظر الشيخ الأعظم (قدهما) فيه.
الأولى : حصول الاضطرار إلى واحد معين ـ كماء الرمان في المثال ـ قبل العلم الإجمالي بوقوع النجس في أحدهما ، ولا خلاف حينئذ في عدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى المحتمل الآخر أو المحتملات الأخرى ، إذ لا علم بتكليف فعلي بوجوب الاجتناب ، حيث ان المضطر إليه ـ حتى لو كان في الواقع هو النجس المعلوم بالإجمال ـ مما يعلم بحليته وارتفاع حرمته بمقتضى قوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما اضطروا إليه» فهو في حكم التلف قبل حدوث العلم الإجمالي في عدم ترتب أثر شرعي عليه ، والطرف الآخر مما يشك في كونه موضوعا لخطاب «اجتنب عن النجس» فيرجع فيه إلى أصالة البراءة كالشبهة البدوية.
وعليه فالعلم الإجمالي اللاحق بملاقاة النجس لأحدهما لا يؤثر في وجوب الاجتناب عن غير المضطر إليه ، إذ يعتبر في منجزيته كونه علما بحكم فعلي على كل تقدير ، ومن المعلوم أن هذا العلم الإجمالي ليس كذلك ، إذ على تقدير كون المضطر إليه هو الحرام الواقعي فهو حلال قطعا للاضطرار ، وعلى تقدير كونه هو الحلال الواقعي فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، فلا علم بتكليف فعلي على جميع التقادير حتى يلزم رعايته ، بل هو احتمال التكليف الّذي يجري فيه أصالة البراءة.
فالمتحصل : أن الاضطرار الحادث قبل العلم الإجمالي مانع عن حصول العلم