.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
١ و ٢ ـ قضاؤه صلىاللهعليهوآله بالشفعة (١) ومنع فضل الماء ، وقد تقدم نقلهما (٢).
٣ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى رسول الله في شرب النخل بالسيل : أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ، يترك من الماء إلى الكعبين ، ثم يسرح الماء إلى الأسفل الّذي يليه ، وكذلك حتى ينقضي الحوائط وينفي الماء» (٣).
٤ ـ عقبة بن خالد : «ان النبي صلىاللهعليهوآله قضى في هوائر النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر ، فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها» (٤).
٥ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله : أن ثمر النخل للذي أبرّها إلّا أن يشترط المبتاع» (٥) ورواه يحيى بن أبي العلاء (٦) وغياث بن إبراهيم (٧) أيضا عنه عليهالسلام.
٦ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الآخر بماء قناة الأول ، قال : فقال : يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر ليلة ليلة ، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها ، فان رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور ، وقضى رسول الله بذلك ، وقال : ان كانت الأولى أخذت من ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأول سبيل» (٨) وهذا القضاء من الأقضية التي رواها عقبة وليست في رواية عبادة.
٧ ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «كان من قضاء رسول الله : أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار ، والعجماء بهيمة الأنعام ، والجبار من الهدر الّذي
__________________
(١) راجع صفحه ٥٤١)
(٢) راجع صفحه ٥٤١
(٣) الوسائل ، ج ١٧ ، كتاب إحياء الموات ، ص ٣٣٥
(٤) المصدر ، ص ٣٣٧
(٥) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٧ ، الحديث ١
(٦) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٧ ، الحديث ٢
(٧) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٧ ، الحديث ٣
(٨) الوسائل ، ج ١٧ ص ٣٤٤ ، الحديث : ١ و ٢