.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
٨ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قضى النبي صلىاللهعليهوآله في رجل باع نخلا واستثنى نخلة فقضى له رسول الله صلىاللهعليهوآله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها» (١).
٩ ـ أبو مريم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «أتي رسول الله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول الله صلىاللهعليهوآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه» (٢).
١٠ ـ مرسل الصدوق ، قال : «قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله : أن البئر حريمها أربعون ذراعا ، لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم» (٣).
١١ ـ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في القلب إذا أرعد فطار الدية ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : في الصعر الدية ، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية» (٤).
١٢ ـ السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قضى في الدامية بعيرا وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة» (٥).
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، كتاب المعيشة ، باب جامع في حريم الحقوق ، الحديث : ١٠. ص ٢٩٥.
(٢) الوسائل ، ج ١٩ ص ٦٠ الحديث ٥
(٣) الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ الحديث ٧
(٤) الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧
(٥) المصدر ، ص ٢٩٢ ، الحديث ٨