.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
والحاصل : أن وحدة السند لا تكشف عن وحدة الرواية ، بل تدل على وحدة الكتاب ، كما أن تعدده لا يدل على تعددها ، لإمكان رواية جمع حكما واحدا بتمام خصوصياته من المعصوم عليهالسلام.
هذا مضافا إلى أنه لو سلم اجتماع أقضية النبي صلىاللهعليهوآله في رواية عقبة امتنع أيضا اتحادها مع ما رواه عبادة ، لاختلافها عددا ، فأقضية عقبة سبعة ، وأقضية عبادة عشرون ، مع مغايرة متونها ، فانا نقلنا كلام شيخ الشريعة بطوله ، ثم الأقضية المروية بطرقنا لئلا تكون دعوانا بلا بينة ، فلاحظ.
وأما الثاني ـ وهو استلزام كون لا ضرر ذيلا لحديث الشفعة لعدم صدوره بالاستقلال ـ فيرده : أن المتسالم عليه صدور جملة «لا ضرر ولا ضرار» منه صلىاللهعليهوآله اما للتواتر الّذي ادعاه فخر الدين ، وإما للاستفاضة ، وإما لاعتبار سند بعض الروايات. وأما صدوره بالاستقلال أو بعنوان الذيل ، فليس بذلك الوضوح حتى يجعل قرينة على تقطيع رواية الشفعة وعدّها من الجمع في الرواية. ولو بنينا على اعتبار المرسلات فقد روي فيها جملة لا ضرر مستقلة عن النبي صلىاللهعليهوآله ، كما رواها عقبة عن الإمام الصادق عليهالسلام بلا اسناد إليه صلىاللهعليهوآله.
وأما الثالث ، وهو أجنبية «لا ضرار» عن الشفعة فيمكن الجواب عنه ـ بعد تسليم تعدد مدلولي الضرر والضرار ونفي التأكيد ـ بأن الموجب لحق الشفعة هو الضرر ، وذكر الضرار لأجل اشتهار الكلمتين معا على الألسن.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه : أن إشكال تذيل خبري الشفعة ومنع فضل الماء بلا ضرر باق بحاله ، ولم يندفع ببيان شيخ الشريعة والميرزا النائيني قدسسرهما ، حيث لا قرينة على كون جملة «لا ضرر» أجنبية عن قضائه صلىاللهعليهوآله بالشفعة وفضل الماء ، وينحصر التخلص عن الإشكال بإسقاط الروايتين سندا عن الاعتبار كما نبهنا عليه في الجهة الأولى ، أو جعل «لا ضرر» علة للجعل لا للمجعول. هذا