.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الجمع بين المروي وتذيل نفس الحكمين بلا ضرر ، مع ظهور رواية عبادة في الجمع في الرواية. ورفع اليد عن ظهور الخبرين معناه الأخذ بما رواه العامة وطرح ما خالفهم ، وهو أردأ من الأخذ بما وافقهم من أخبارنا ، فإذا وجب طرح الخبر المروي بطرقنا لمجرد موافقته لهم ، فبالأولوية القطعية يجب طرح ما استقلوا بروايته المفروض مخالفته لما روي من طرقنا.
هذا كله فيما يتعلق بكلام شيخ الشريعة.
وأما ما استشهد به الميرزا ـ في عبارته المتقدمة ـ على عدم تذيل خبري الشفعة وفضل الماء بـ «لا ضرر» فلا تخلو من المناقشة.
أما الأول ـ وهو دعوى وحدة الراوي الكاشفة عن وحدة الرواية ـ فبأن الروايات السبع المتقدمة عن عقبة وان كانت بسند واحد ، إلّا أن ذلك لا يكشف عن كونها رواية واحدة في الأصل وزّعها أرباب الجوامع على أبواب متفرقة ، وانما يكشف عن وحدة الكتاب الّذي رويت عنه ، فان النجاشي والشيخ في الفهرست ذكرا وجود كتاب لعقبة ، ولعل الكليني (قده) وصل إليه كتابه بالسند الّذي ذكره في عدة من روايات عقبة ، لوجود هذا السند في غير ما يرويه عقبة من أقضية النبي صلىاللهعليهوآله ، مثل روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ... ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته ، فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه» (١) وغيرها كثير.
ومن المستبعد جدا دعوى كون هذه المجموعة رواية واحدة وزعها الأصحاب على الأبواب ، لعدم ارتباط بين الأحكام التي تضمنتها.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، كتاب المعيشة ، ص ١٧١ ، الحديث : ١٢