.................................................................................................
______________________________________________________
ويشتبه الحرام أو الواجب» وجعل (قده) العلم بالجنس مجرى البراءة. وقد تقدم الكلام في بعض التعاليق التي ذكرناها أوائل البراءة حول ما يستفاد من أنظار شيخنا الأعظم في مجاري الأصول ومناقشة المصنف فيها ، فراجع.
وكيف كان فالمصنف وان وافق الشيخ (قدهما) هنا ، فاعتبر العلم بنوع التكليف الظاهر في عدّ العلم بالجنس من الشك في التكليف لا المكلف به ، لكنه سيصرح بعد أسطر بأن العلم بالجنس كالإلزام الدائر بين فعل شيء وترك آخر يكون أيضا مجرى لقاعدة الاشتغال ، كما إذا أحرز خطاب إلزاميّ للمولى ودار بين وجوب شيء كالدعاء عند رؤية الهلال وحرمة آخر كشرب التتن ، فانه (قده) حكم باندراجه في الشك في المكلف به ، فهو كالعلم بالوجوب المردد بين فعلين. نعم إذا كان الإلزام المردد بين الوجوب والحرمة متعلقا بفعل واحد كان من الشك في التكليف الّذي يجري فيه البراءة على ما عرفت في الفصل السابق.
والفارق بين تعدد متعلق الإلزام الّذي يكون مجرى قاعدة الاشتغال ووحدته التي تكون مجرى البراءة هو ما أفاده في حاشية الرسائل بقوله : «وأما إذا كان طرفاه ـ أي طرفا العلم بجنس التكليف ـ متعلقين بأمرين فهو كالعلم بنوعه ، والسر : أن التنجز يتقوم بأمرين : البيان الحاصل بالعلم ولو بالإجمال ، والتمكن من الامتثال ولو بالاحتياط. والبيان وان كان حاصلا في الصورة الأولى ـ وهي الدوران بين المحذورين ـ كالصورة الثانية بلا تفاوت ، إلّا أنه لا تمكن من الامتثال فيها مع التمكن منه فيها» (١) وحاصله : أنه لا قصور في بيانية العلم الإجمالي للإلزام ، فلا بد من الامتثال ولو بالاحتياط مع التمكن منه كما في صورة تعدد المتعلق دون وحدته ، إذ معها لا يمكن الامتثال أصلا ، لكونه حينئذ مما يدور أمره بين المحذورين. وعليه
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١٣٩