بعضها (١) فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ، كذلك لا ينبغي الإشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي (٢) أو ارتكابه (٣) خروجا (٤) عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.
فانه يقال (٥) : حيث ان فقد
______________________________________________________
الاجتناب عن ثاني الإناءين ، ووجوب تجهيز الميت الآخر. ولو كان الفقدان قبل العلم الإجمالي ـ بأن أريق ما في أحد الإناءين أو فقد أحد الميتين ، ثم علم إجمالا بحرمة شرب هذا الماء الموجود أو ذلك الإناء المفقود ، أو وجوب تجهيز هذا الميت الموجود أو ذاك المفقود ـ لم يلزم الاحتياط بالنسبة إلى باقي الأطراف.
وعليه فحال الاضطرار حال الفقدان في منعه عن تنجيز العلم الإجمالي إذا كان سابقا ، وعدم منعه عنه إذا عرض بعد العلم ، فالحق ما فصّله الشيخ بين الاضطرار اللاحق وغيره.
(١) أي : الفقدان الطاري على العلم الإجمالي لا السابق عليه ولا المقارن له ، وضمير «بعضها» راجع إلى الأطراف.
(٢) في الشبهة التحريمية ، وضمير «رعايته» راجع إلى الاحتياط.
(٣) في الشبهة الوجوبية ، كما إذا علم إجمالا بأن أحد الغريقين ممن يجب إنقاذه والآخر كافر حربي ، فهلك أحدهما قبل الإنقاذ ، فان إنقاذ الآخر واجب ، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، والمفروض تنجز هذا الاحتمال بالعلم الإجمالي الحاصل قبل عروض الاضطرار.
(٤) تعليل لقوله : «فيجب الاجتناب ... إلخ» وضمير «عروضه» راجع إلى الاضطرار ، وضمير «عليه» راجع إلى «ما» الموصول المراد به وجوب الاجتناب.
(٥) هذا دفع الإشكال ، ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان ، حيث ان