.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الأول وإما معها أي بلسان نفي الموضوع كما هو مقتضى المعنى الثاني ، هذا بناء على إرادة أحد هذين المعنيين.
وأما بناء على إرادة النهي من «لا ضرر» فلا يدل إلّا على حرمة الإضرار إذا كان «الضرر» مصدرا حتى يصح تعلق النهي به بماله من المعنى المصدري ، لكونه حينئذ فعلا اختياريا قابلا لتعلق التكليف به. وأما إذا كان اسم مصدر فعلا يصح تعلق النهي به ، لعدم كون معناه حينئذ فعلا اختياريا صالحا لتعلق التكليف به.
ثم انه بناء على إرادة النهي من «لا ضرر» يشمل إطلاقه الإضرار بالنفس وبالغير ، والإضرار المالي وغيره. ولو نوقش في إطلاقه للإضرار بالغير كفى دليلا على حرمته «لا ضرار». مضافا إلى غيره من النصوص الدالة على حرمة الإضرار بالغير.
ثم ان مقتضى كون «لا ضرر» حكما امتنانيا هو ارتفاع مجرد الإلزام به مع بقاء الجواز والملاك ، لأن الحكم الملقي في الضرر هو الإلزام دون الترخيص والملاك ، نظير قاعدة نفي الحرج ، فان المرفوع بها صرف الإلزام ، ولذا يبنى على صحة الوضوء الحرجي.
وعليه فلا بد من الحكم بصحة الوضوء الضرري أيضا فيما إذا لم يكن الضرر متعلقا بالنفس أو الطرف ، حيث انه حينئذ مبغوض وذو مفسدة ، ويمتنع أن يكون محبوبا ومقربا لفاعله إلى الله سبحانه وتعالى.
كما أن مقتضى امتنانية «لا ضرر» عدم جريانه فيما ينافي الامتنان كموارد الإقدام على الضرر.
منها : ما إذا زرع أرض الغير بدون اذنه ، فان لمالك الأرض قلع الزرع وان خرج بالقلع عن المالية. ولا تجري فيه قاعدة نفي ضرر الزارع حيث لا يتسلط مالك الأرض على قلعه ، حيث ان الضرر نشأ عن سوء اختيار مالك الزرع ،