.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لا عن حكم الشارع حتى يقال : أن الحكم الضرري وهو جواز قلع الزرع منفي في الشريعة ، أو الموضوع الضرري لا حكم له. وهذا بخلاف جواز إبقاء الزرع ، فانه ضرر على المالك ، فينفي بقاعدة نفيه.
وبالجملة : فجريان القاعدة في ضرر صاحب الزرع ينافي المنة على مالك الأرض ، فلا تجري فيه ، بل تجري في ضرر مالك الأرض.
ومنها : ما إذا أذن المالك في دفن الميت في ملكه أو في الصلاة فيه ، فانه ليس للمالك الرجوع عن اذنه بعد الدفن ، وبعد الشروع في الصلاة تمسكا بقاعدة نفي الضرر ، حيث ان المنشأ للضرر ليس هو الحكم الشرعي ، بل اذنه الناشئ عن إرادته واختياره ، فجريان القاعدة ينافي الامتنان بالنسبة إلى الميت ، للزوم نبش قبره. وكذا المصلي ، فان جريانها في ضرر المالك ينافي المنة على المصلي ، فحرمة النبش وإبطال الصلاة محكمة.
ومنها : ما إذا أذن في رهن ماله ، فانه بعد تحقق الرهن ليس له الرجوع عن الاذن ، فلو كان في بقاء ماله رهنا ضرر لا تجري فيه قاعدة الضرر ، لأن اذنه في الرهن مع لزومه من طرف الراهن اقدام على ضرره باختياره من دون دخل علي لحكم الشارع في هذا الضرر حتى يكون موردا لقاعدة نفي الضرر.
ومنها : ما إذا نصب لوحا مغصوبا في سفينة أو خشبا مغصوبا في جدار داره ، فان لمالكهما إخراجهما عن السفينة والجدار وان تضرر مالك الجدار والسفينة ضررا فاحشا ما لم يبلغ تلف النّفس المحترمة ، فانه ـ مضافا إلى اقدام الغاصب الّذي هو الجزء الأخير من علة الضرر دون الحكم الشرعي ـ لا تشمله قاعدة نفى الضرر ، لوجه آخر ، وهو ما دل على أنه ليس لعرق ظالم حق ، فانه يدل على أنه ليس للغاصب منع مالك اللوح والخشب من استرداد ماله وان تضرر الغاصب بتلف مال من أمواله.