.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
واقعا للخيار من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل بهما.
وبالجملة : فصارت جملة من الفروع موردا للإشكال ، وتصدى غير واحد لدفع الإشكال عنها.
أما إشكال الطهارة المائية ، فقد أجاب عنه المحقق النائيني (قده) بما حاصله : أن المنفي بحديث «لا ضرر» هو الحكم الضرري في عالم التشريع بحيث يكون الداعي إلى إيجاد الضرر في الخارج حكم الشارع ، وهو لا يتحقق مع الجهل بالضرر أو اعتقاد عدمه ، إذ لو لم يكن الحكم ثابتا واقعا لوقع في الضرر أيضا ، إذ الموقع له في الضرر هو جهله به.
وبالجملة : فلا تجري هنا قاعدة الضرر ، لعدم عليّة الحكم الشرعي للضرر مع الجهل به. والظاهر أن هذا الجواب هو ما أفاده الشيخ (قده) في رسالته المعمولة في قاعدة نفي الضرر ، حيث قال : «فتحصل أن القاعدة لا تنفي إلّا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم بتضرره ، لأن الموقع للمكلف في الضرر هو هذا الحكم الفعلي».
فعلى مسلك الميرزا (قده) يتوقف جريان القاعدة على أمرين : أحدهما العلم بعلية الحكم للضرر ، والآخر وجود الضرر واقعا. بخلاف مسلك صاحب الكفاية (قده) فانه لا يتوقف على شيء إلّا على كون الفعل مضرا واقعا.
وفيه : أن مقتضى ما أفاده الميرزا (قده) تقيد الحكم الضرري بالعلم بضرريته ، وهذا تقييد في تشريع نفي الحكم الضرري بلا موجب ، فان المراد كون الحكم بنفسه أو بمتعلقه ضرريا ، فان كان كذلك فهو منفي في صفحة التشريع سواء علم به المكلف أم لم يعلم.
فالحق في الجواب أن يقال : ان ضررية الحكم هنا وان كانت مجهولة ، لكن عدم جريان قاعدة نفي الضرر في الطهارة المائية انما هو لأجل فقدان شرطها