.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وهو الامتنان ، ضرورة أن بطلانها وإيجاب التيمم عليه وإعادة الصلاة خلاف الامتنان.
لا يقال : ان عدم جريان قاعدة الضرر لا يكفي في صحة الطهارة المائية ، لأن مقتضى عدم جريانها فقدان المانع عن صحتها ، وذلك لا يثبت المقتضي لصحتها.
فانه يقال : ان الكلام في وجود المانع. وأما المقتضي لصحتها وهو إطلاق الدليل فلا إشكال في وجوده ، فإذا انتفى المانع أثّر المقتضي ، وأثره الصحة الفعلية.
بل يمكن الحكم بالصحّة مع جريان قاعدة نفي الضرر في الطهارة أيضا إذ ما عدا ضرر النّفس والطرف الّذي علم بحرمته ومبغوضيته وامتناع محبوبيته يكون بحكم الحرج ، فكما لا ينبغي الإشكال في صحة الطهارة المائية الحرجية فكذلك لا ينبغي الإشكال في صحتها مع الضرر غير النّفس والطرف ، إذ المرفوع في كل من قاعدتي الحرج والضرر هو الإلزام فقط ، لأنه الموجب للكلفة والمشقة دون أصل الرجحان والمصلحة ، بل رفعهما ينافي الامتنان على العباد.
ومنه يظهر فساد توهم أنه لا دليل على بقاء المصلحة بعد ارتفاع الإلزام.
وبالجملة : فرفع الإلزام في هاتين القاعدتين نظير رفعه عن الصبي ، فان المرفوع عنه هو مجرد الإلزام أيضا مع بقاء الرجحان والملاك على حالهما ، ولذا يستدلون بإطلاقات الأدلة على استحباب عبادات الصبي.
وعليه فلا حاجة في دفع الإشكال عن صحة الطهارة المائية إلى ما قيل من الاستحباب النفسيّ للغسل والوضوء من دون قصد غاية من غاياتهما ، بتقريب : أن دليل «لا ضرر» حاكم على الأحكام الإلزامية ، دون غيرها من الاستحباب والإباحة.
إذ فيه : ـ مضافا إلى أن استحبابهما كذلك محل البحث والإشكال ـ أن أمرهما الاستحبابي لم يكن داعيا إلى إتيانهما حتى يقال بصحتهما أي موافقتهما لأمرهما ،