.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إذ ليس المراد باستحبابهما النفسيّ استحبابهما الذاتي بمعنى كونهما من العبادات الذاتيّة التي لا تحتاج عباديتها إلى الأمر الشرعي كالركوع والسجود ، بل المراد بذلك تعلق الأمر الاستحبابي بهما مع عدم قصد شيء من غاياتهما.
فتلخص مما ذكرنا : صحة الطهارة المائية في صورة الجهل بالضرر والحرج ، بل في صورة العلم بهما أيضا ، بل صحة غير الطهارة المائية من سائر العبادات أيضا.
وقد ظهر مما تقدم ضعف القولين الآخرين في المسألة ، وهما : القول بفساد الطهارة المائية مع العلم بالضرر والحرج كما عن المحقق النائيني (قده) والقول بفسادها مع العلم بالضرر ، وبصحتها مع العلم بالحرج كما اختاره في العروة وأمضاه جلّ المحشين ، بل قيل : ولعله المشهور بين المتأخرين.
واستند أول القولين إلى ما حاصله : أن واجد الماء وفاقده موضوعان عرضيان يشتمل كل منهما على ما لا يحويه الآخر من المصلحة كالمسافر والحاضر ، فليس في الطهارة المائية لفاقد الماء ملاكها ، بل المصلحة لفاقده منحصرة في الطهارة الترابية ، فلا ملاك في الطهارة المائية ، كما لا أمر بها بالنسبة إلى فاقد الماء ، فالحكم بصحتها منه مع أمره بالتيمم يشبه الجمع بين النقيضين.
أما ضعفه فلما مر من أن المنفي بقاعدتي الضرر والحرج هو مجرد الإلزام دون الرجحان والملاك ، وليس واجد الماء وفاقده كالمسافر والحاضر موضوعين عرضيين حتى تكون الطهارة الترابية للفاقد كصلاة القصر للمسافر ، بل هي بدل اضطراري عن المائية ، وقد ثبت في محله بقاء مصلحة المبدل في حال مشروعية البدل الاضطراري. وعدم ارتفاعها بعروض الاضطرار ، وهذا شأن جميع الأبدال الاضطرارية من دون خصوصية للطهارة الترابية كما قرر في محله ، هذا.
واستند ثاني القولين إلى : ما اشتهر بين المتأخرين من حرمة الإضرار