من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأمل ، فانه دقيق جدا (*).
______________________________________________________
ولا يكون رعاية التكليف ـ بعد طروء الاضطرار ـ بالاحتياط في باقي الأطراف الا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية في عدم اللزوم ، لأن العلم وان حصل أوّلا ، لكنه بعد طروء الاضطرار تبدل بالشك ، فلا يقين بالتكليف الفعلي حتى يجب الاحتياط في أطرافه.
__________________
(*) وقد تحصل : أن المنجز حيث انه غير موجود بقاء لانتفائه بالاضطرار ، فلا مانع من جريان الأصل المرخص في غير المضطر إليه من الأطراف سواء قلنا بعلّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية كما هو مختاره في المتن ، أم باقتضائه له كما هو ظاهر بعض كلمات الشيخ الأعظم (قده). أما على مسلك العلية فلإناطة التنجيز ببقاء العلم ، فانه وان كان طريقا إلى الواقع ومرآة لمتعلقه ، إلّا أنه موضوع لحكم العقل بالتنجيز ، فالعلم الإجمالي ما دام موجودا يكون محكوما عقلا بالتنجيز وموضوعا لحكمه بوجوب الإطاعة ، ومع ارتفاعه ترتفع منجزيته ووجوب إطاعته أيضا ، لارتفاع موضوعه كما هو مقتضى تبعية كل حكم لموضوعه.
وأما على مسلك الاقتضاء ، فلدوران منجزيته مدار تعارض الأصول الجارية في الأطراف وتساقطها به ، ومن المعلوم أن جريانها فرع تحقق موضوعها وهو الأطراف ، فمع وجودها تجري الأصول وتتساقط بالتعارض بمعنى قصور أدلة اعتبارها عن شمولها لهذا الحال. وأما بعد خروج بعضها عن الابتلاء أو طروء الاضطرار إلى ارتكابه أو فقده ، فلا موضوع لأحد الأصلين ، فيجري الأصل النافي للتكليف في الطرف الآخر بلا معارض ، وعليه يتجه ما أفاده في المتن من قوله : «فلا يجب رعايته فيما بعده».
وفي كفاية حدوث العلم الإجمالي آناً ما للتنجيز أبدا حتى تتعارض الأصول