الفراغ عنه كذلك (١) ، وهذا (٢) بخلاف الاضطرار إلى تركه (*) ، فانه (٣) من حدود التكليف به وقيوده (٤) ، ولا يكون (٥) الاشتغال به من الأول إلّا مقيدا بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتكليف به (٦) إلّا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده (٧) ، ولا يكون (٨) [تكون] إلّا
______________________________________________________
(١) أي : يقينا ، وضمائر «عنه ، به» في الموضعين راجعة إلى المكلف به.
(٢) أي : عدم كون فقد الموضوع من شرائط التكليف ... ، وهو بيان لوجه فساد مقايسة الاضطرار الطارئ على العلم بفقدان بعض الأطراف ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «ومحصله الفرق بين الاضطرار والفقدان ... إلخ».
(٣) أي : فان الاضطرار إلى ترك المكلف به من شرائط التكليف بترك المتعلق كشرب الحرام والنجس ، ومن المعلوم عدم بقاء المحدود بعد الحد.
(٤) أي : من قيود التكليف شرعا ، وإلّا فقيدية بقاء الموضوع للحكم عقلا مما لا إشكال فيه ، وضمير «به» راجع إلى «تركه».
(٥) هذه الجملة مفسرة لقوله : «من حدود التكليف».
(٦) أي : بالمكلف به ، وضمير «عروضه» راجع إلى الاضطرار.
(٧) أي : رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار ، والمراد بهذا الحد الاضطرار.
(٨) الضمير المستتر فيه راجع إلى ما يستفاد من قوله : «رعايته» يعني :
__________________
(*) الأولى إضافة «أو ارتكابه» إليه ، إذ الاضطرار إلى الترك انما هو في الشبهة الوجوبية دون التحريمية ، فلا بد من عطف «أو ارتكابه» على «تركه» حتى يعم كلّا من الشبهة الوجوبية والتحريمية ، حيث ان الاضطرار في الشبهة التحريمية يكون إلى ارتكاب بعض أطرافها لا إلى تركه.