.................................................................................................
______________________________________________________
لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا ، لكن المكلف أجنبي عنه ، وغير مبتلى به بحسب حاله ...» ويظهر من المتن أيضا اختصاص شرطية الابتلاء بالتكاليف التحريمية.
وينبغي قبل توضيح المتن بيان أمر ، وهو : أنه لا ريب في اعتبار القدرة العقلية على جميع أطراف العلم الإجمالي في منجزيته واستحقاق العقوبة على مخالفته سواء كان دخلها بحكم العقل كما ينسب إلى المحقق الثاني (قده) أم باقتضاء نفس الخطاب كما عن غيره ، فلو كان فعل بعض الأطراف غير مقدور للمكلف كان التكليف فيه ساقطا لا محالة ، لقبح التكليف بغير المقدور ، وهو في سائر الأطراف مشكوك الحدوث فيجري فيها الأصل النافي بلا معارض. وهذا واضح. وانما المقصود هنا بيان أن المعتبر في توجه الخطاب إلى المكلف هو الإمكان العادي ، إذ مع عدم إمكان الابتلاء عادة بجميع الأطراف على البدل لا يصح توجيه النهي إليه ، لما سيتضح ، فدخول الأطراف في محل الابتلاء يراد منه القدرة العادية على ارتكاب أي واحد منها شاء في قبال اعتبار القدرة العقلية. لكن يستفاد من كلام الشيخ بعد ذكر بعض الأمثلة : «مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولا عادة إلّا أنه بعيد الاتفاق ...» أن الابتلاء أضيق دائرة من القدرة العادية ، فهي القدرة العرفية ، فلاحظ الرسائل.
إذا عرفت هذا فنقول في توضيح المتن : أن غرض الشارع الأقدس من النهي عن فعل انما هو احداث المانع في نفس المكلف عن ارتكاب متعلق النهي الواصل إليه ، بحيث يستند ترك المنهي عنه إلى النهي ، وهذا يتحقق في موردين :
أحدهما : أن لا يكون للمكلف داع إلى الترك أصلا ، وانما حدث الداعي له إلى الترك بزجر الشارع ونهيه.