.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يلوح من «فوائد الشرائع (١)» الميل إليه. وفي أكثر هذه الكتب (٢) التصريح بعدم التحريم في الموضعين. وفي «المبسوط (٣)» لا يصلّي في ثوب عمله كافر ولا في ثوب أخذه ممّن يستحلّ شيئاً من النجاسات والمسكرات. وقد حمله جماعة على الكراهة لكن في «السرائر (٤)» أنّ ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الصحيح وما ذكره في النهاية أورد إيراداً لا اعتقاداً. وظاهره التحريم كما فهمه المصنّف في «المختلف (٥)» من عبارة الكاتب حيث قال : فإن كان استعاره من ذمّي أو ممّن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج ، انتهى. قال في «المختلف» : مع أنّه قال قبل ذلك : واستحبّ تجنّب ثياب المشركين ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصّة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم. ولو صلّى فيه أو عليه ثمّ علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج.
هذا وفي «المختلف (٦)» أنّ القاضي عدّ من المكروه لبس ثوب المرأة للرجل.
وفي «المنتهى (٧)» أنّ هذا الحكم وهو جواز الصلاة فيما يعمله أهل الذّمة إذا لم تعلم المباشرة بالرطوبة ثابت في حقّ جميع الكفّار وإن كانوا حربيين.
__________________
(١) فوائد الشرائع : ص ٣٢ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) منها : جامع المقاصد : ج ٢ ص ١١٢ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٨ ، وتذكرة الفقهاء : ج ٢ ص ٥٠٥ ، وروض الجنان : ص ٢١٢ س ٢ ، وكشف الالتباس ص ٩٣ س ٧ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣) ، وكشف اللثام : ج ٣ ص ٢٦٧.
(٣) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٤.
(٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٩.
(٥) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٢.
(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٥٥.