.................................................................................................
______________________________________________________
بتماثيل الشجر ونحوه. وسأل محمّد بن مسلم الصادق عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال عليهالسلام : لا بأس ما لم يكن شيء من الحيوان (١). قلت : هذان لم يتضمّنا ذكر الصلاة ، سلّمنا ولكنّ الكراهة في الحيوان أشدّ. ثمّ قال : وروي أنّ خاتم أبي الحسن عليهالسلام كان عليه : حسبي الله ، وفوقه هلال وأسفله وردة (٢)» (٣) قلت : ولذا عبّر الأكثر (٤) بالصورة في الخاتم دون التمثال ، وقد عرفت (٥) ما ذكره جماعة من أنّ المراد بالصورة ما كان مثالاً للحيوان. ثمّ إنّ الخبر وإن كان صحيحاً لا يقوى على تخصيص تلك الأخبار المطلقة وفيها الصحيح المعتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة ، مضافاً إلى ما في «المختلف (٦) والمسالك (٧)» من ظهور دعوى الإجماع ، وقد نقل ذلك عن المختلف جماعة كالكركي (٨) والشهيد الثاني في «الروض (٩)» وسبطه (١٠) حيث قالوا : أسنده في المختلف إلى الأصحاب ساكتين عليه وظاهرهم تلقّيه بالقبول بل هو معلوم ، والمخالف شخص واحد معلوم ، وأقصى ما فيما استندوا إليه على الاختصاص من الأخبار إشعار كما في «الذكرى (١١)» قال : وأكثر الأخبار تشعر بما ذهب إليه ابن إدريس ، انتهى فتأمّل. والمستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصورة كما في «مجمع البرهان (١٢)».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب أحكام المساكن ح ١٧ ج ٣ ص ٥٦٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٦٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٤١٠.
(٣) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧١.
(٤) كما في مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣ وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠ ، وإرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٧.
(٥) في ص ١٩١ من هذا الجزء.
(٦) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(٧) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٠.
(٨) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١١٣.
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٢ س ١٤.
(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢١٣.
(١١) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٩.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٩٣.