.................................................................................................
______________________________________________________
بيان : قال في «البحار (١)» : كلام الأكثر أوفق بكلام اللغويين فإنّهم فسّروا الصورة والمثال والتمثال بما يعمّ ويشمل غير الحيوان أيضاً ، لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص المقام : مثال طير أو غير ذلك (٢). وفي بعضها : صورة إنسان (٣). وفي بعضها : تمثال جسد (٤) ، ثمّ إنّه بعد ذلك ساق أخباراً تدلّ على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح ، ثمّ قال : وقد وردت أخبار كثيرة تتضمّن جواز عمل صورة غير ذي الروح. وفيه : أنّ جواز العمل لا ينفي الكراهة ، ولعلّه لذلك قال : لا تخلو من تأييد. ثمّ نقل عن المطرزي اختصاص التمثال بصورة اولي الأرواح ، وأنّه قال : وأمّا تماثيل شجر فمجاز إن صحّ (٥).
وقال في «كشف اللثام» : لو عمّت الكراهة كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها والثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. قلت : في هذا نظر ظاهر. وقال : ولأنّ الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيّرت أو كانت لها عين واحدة. قلت : في دلالة هذه على مطلوبه تأمّل إن لم نقل إنّ المناط منقّح ، إذ البسط ونحوها ممّا يفرش أو يستند إليه ليست ممّا يصلّى فيه ، ومرسل ابن أبي عمير (٦) ظاهر أو صريح في أنّ البساط غير ملبوس ، وخبر «المحاسن (٧)» الوارد في قطع الرؤوس وارد في البيت لا في الثوب كما أنّ خبر «قرب الإسناد (٨)» وارد في المسجد ، وهذه هي الأخبار الّتي أشار إليها. نعم هذا يصحّ ردّاً على ما ذهب إليه الشيخ في الموضع الثالث من «المبسوط (٩)» كما سمعت. ثمّ قال : وتفسير قوله تعالى : (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ)
__________________
(١) بحار الأنوار : في النّهي عن الصلاة في الحرير والذهب ج ٨٣ ص ٢٤٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ١٥ ج ٣ ص ٣٢٠.
(٣ و ٤) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي ح ٣ و ١ ج ٣ ص ٤٦٥ و ٤٦٤.
(٥) بحار الأنوار : في لباس المصلّي ج ٨٣ ص ٢٤٣ ٢٤٥.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣١٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من ابواب مكان المصلّي ح ١٢ و ١٠ ج ٣ ص ٤٦٣.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٣٢ من ابواب مكان المصلّي ح ١٢ و ١٠ ج ٣ ص ٤٦٣.
(٩) تقدّم في صفحة ١١٤.