.................................................................................................
______________________________________________________
وقوّاه صاحبا «البحار (١) وكشف اللثام (٢)» والاستاذ دام ظلّه في «حاشية المدارك (٣)» واستدلّوا عليه بما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
وظاهر الجميع أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، وبه صرّح كثير (٤) منهم.
هذا وقال الشيخ في «المبسوط (٥)» في موضع منه : والثوب إذا كان فيه تماثيل وصورة لا تجوز الصلاة فيه ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك ، وفي موضع آخر منه : ولا يصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة أو تماثيل إلّا أن يغطّيها. وقال في «النهاية (٦)» ويصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ولا تجوز الصلاة فيه ولا الخاتم الذي فيه صورة. وهذا محلّه مكان المصلّي ويأتي الوجه في ذكره هنا. ونقل (٧) التحريم عن ظاهر «المهذّب» فيهما وعن ظاهر «المقنع (٨)» في الخاتم.
__________________
(١) بحار الأنوار : في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب : ج ٨٣ ص ٢٤٣.
(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٧١.
(٣) حاشية المدارك في لباس المصلّي ص ٩٩ س ١٤ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٤) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ١ ص ١١٣ ، وفوائد الشرائع : ص ٣٢ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤). والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٢ س ١٣ والمسالك : ج ١ ص ١٧ ، وابن الجنيد نقل عنه العلّامة في المختلف : ج ٢ ص ٨٦ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ١١٣.
(٥) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٨٣ و ٨٤ ، وفي مكان المصلّي ص ٨٦.
(٦) النهاية : في لباس المصلّي ص ٩٩.
(٧) الظاهر أنّ المراد من الناقل الّذي أشار إليه الشارح هو العلّامة في المختلف ج ٢ ص ٨٦ فانّه قال : قال ابن حمزة : يكره في الثياب المنقوشة بالتماثيل ، وروي حظر ذلك ، والّذي تعطيه عبارة الشيخ في الكتابين التحريم ، وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج فانّه حرّم الصلاة في الخاتم الّذي فيه صورة ، والظاهر أنّ الثوب كذلك لكنّه لم يذكره عيناً ، انتهى ما في المختلف. وعبارة المهذّب كذلك : والخاتم اذا كان فيه صورة ، انتهى. وأنت ترى انّه ليس في عبارته إشارة ولا إيماء إلى إرادة الثوب المصوّر أو الممثّل ، فما ذكره في المختلف استشهاد بلا شاهد.
(٨) المقنع : في لباس المصلّي ص ٨٢.