.................................................................................................
______________________________________________________
شرعاً على ما يلاقي بدنه وثوبه كما يقتضيه قولهم : يشترط طهارة المكان. قال في «المقاصد العليّة» والظاهر أنّ إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز لئلّا يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والثوب المغصوب وغيرهما ولو بحال من الأحوال بحيث لا يستلزم التصرّف فيه ، انتهى. وأنت خبير بأنّه لو وقف على ما في «الإيضاح وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية» من أنّ هذا له اصطلاح باعتبار خصوصيّة طهارته مع قطع النظر عن إباحته وعدمها لما قال إنّه يلزم منه بطلان صلاة ملاصق الحائط .. إلى آخره.
قال في «الإيضاح (١)» في مقام آخر : إنّ للفقهاء في تعريفه بهذا الاعتبار أي اعتبار الطهارة عبارات ، الاولى : تفسير السيّد أنّه مسقط كلّ البدن. الثاني : أنّه ما يماسّ بدنه أو ثوبه من موضع الصلاة ، ويلوح هذا من كلام الشيخ. الثالث : أنّه مساقط أعضاء السجود ويلوح من كلام أبي الصلاح. ونسبه إلى المصنّف فيما سيأتي حيث قال : ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء. الرابع : أنّ الصلاة تشتمل على حركات وسكنات وأوضاع ولا بدّ في الجميع من الكون ، فالمكان هو ما تقع فيه هذه الأكوان. قال : وهو مذهب الجبائيين والمصنّف في بعض أقواله. وقال في «جامع المقاصد (٢)» : هذا التفسير الأخير لا يناسب هذا البحث ، لأنّه لو كان في الهواء نجاسة جافّة لم يعف عنها تماسّ بدن المصلّي يلزم بطلان الصلاة بها على القول باشتراط طهارة المكان ولا نعلم قائلاً بذلك.
وفي «كشف الالتباس (٣)» نقل عن الإيضاح في تفسيره ثلاثة أقوال ، الأوّل والثالث والرابع وترك الثاني.
وفي «حواشي الشهيد» أنّ المكان عند الفقهاء مختلف فيه على أقوال ، فقد قيل : إنّه ما يلاقيه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه. وقيل : هو عبارة عن موقفه
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٩٤.
(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٨.
(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ٩٨ ٩٩ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).