.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «التحرير (١)» التوقّف. وفي «حاشية الإرشاد (٢)» أنّ الأولى إلحاق العِجان بذلك في وجوب الستر.
وعن القاضي والتقي (٣) أنّ العورة من السرّة إلى الركبة ، إلّا أنّ التقي قال : لا يتمّ ذلك إلّا بستر نصف الساق ، وقد نسب إليه الشهيد (٤) وجماعة (٥) القول بأنّ العورة من السرّة إلى نصف الساق.
وعن الكاتب (٦) أنّه ساوى بين الرجل والمرأة في أنّ العورة منهما القُبُل والدُبُر. وفي «الغنية (٧)» ما بين السرّة والركبة عورة ، لكنّه قال : يستحبّ سترها فقد سمّى ذلك عورة يستحبّ سترها كصاحب «الوسيلة (٨)» وبقول الطوسي والقاضي قال مالك (٩) والشافعي (١٠) وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة (١١) : إنّ الركبتين عورة.
وفي التذكرة أنّه لا فرق بين الحرّ والعبد إجماعاً ولا بين الصبيّ والبالغ (١٢).
بيان : يدلّ على المشهور بعد الأصل مرسل أبي يحيى الواسطي (١٣) وخبر «قرب الإسناد» للحميري (١٤) وخبر محمد بن حكيم (١٥). ويدلّ على أنّ البيضتين
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في ستر العورة ج ١ ص ٣١ س ١٩.
(٢) حاشية الإرشاد : في لباس المصلّي ص ٢٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٣) نقله عنهما الشهيد الأوّل في الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٩.
(٤) راجع المصدر السابق.
(٥) منهم : أبو العباس في المهذب البارع : ج ١ ص ٣٢٩ ، والشهيد الثاني في الروض : ص ٢١٥ س ١٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٣١.
(٦) نقله عنه العلّامة في المختلف : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٨.
(٧) غنية النزوع : في ستر العورة ص ٦٥.
(٨) الوسيلة : في ستر العورة ص ٨٩.
(٩ و ١٠ و ١١) المجموع : ج ٣ ص ١٦٩.
(١٢) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٤٦.
(١٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢ ج ١ ص ٣٦٥.
(١٤) قرب الإسناد : ما يجب على النساء في الصلاة ح ٨٨٩ ص ٢٢٧.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ١ ج ١ ص ٣٦٤.