.................................................................................................
______________________________________________________
وأتباعهم. وفي «الكفاية (١) والمفاتيح (٢)» أنّه المشهور.
وفي «المفاتيح (٣) كالحبل المتين (٤) والبحار (٥)» أنّه لم يقم عليه دليل تطمئنّ (تسكن خ ل) إليه النفوس. وقد ذكر الفضل بن شاذان في جواب من قاس من العامّة صحّة الطلاق في الحيض بصحّة العدّة مع خروج المعتدّة من بيت زوجها ما هذا لفظه : وإنّما قياس الخروج والإخراج كرجل دخل دار قوم بغير إذنهم فصلّى فيها فهو عاصٍ في دخوله الدار وصلاته جائزة ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ. وكذلك لو أنّ رجلاً غصب رجلاً ثوباً فلبسه بغير إذنه فصلّى فيه لكانت صلاته جائزة وكان عاصياً في لبسه ذلك الثوب ، لأنّ ذلك ليس من شرائط الصلاة ، لأنّه منهيّ عن ذلك صلّى أو لم يصلّ. وذكر أشياءً من هذا القبيل إلى أن قال : وكلّ ما كان واجباً قبل الفرض وبعده فليس ذلك من شرائط الفرض ، لأنّ ذلك آتٍ على حدّة والفرض جائز معه ، وكلّ ما لم يجب إلّا مع
__________________
(١) كفاية الأحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٢٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٩٨.
(٣) مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ٩٩. ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة في الشرح بعينها ولفظها إنّما هي من المفاتيح ، وأمّا في الحبل المتين والبحار فالوارد فيهما هو مضمون تلك العبارة لا عينها ، فراجع.
(٤) الموجود في الحبل المتين بعد نقل تعريف المكان عن الإيضاح بأنه في عرف الفقهاء ما يستقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط أو يتلاقى بدنه أو ثيابه من موضع الصلاة قوله : وهذا التفسير كما يقتضي بطلانها في خيمة ضيّقة مغصوبة يتلاقى بعضها بدنه أو ثيابه كذلك يقتضي بطلانها بلمس درهم مغصوب إلى أن قال : فإن كان هذا التفسير ممّا اتّفقوا عليه ولا أظنّه كذلك فلا كلام وإلّا فانّا لم نظفر في الأخبار ما هو نصّ على بطلان الصلاة في الملاقي لبدن المصلّي وثيابه إذا كان مغصوباً فضلاً عمّا لا يلاقي شيئاً منهما أصلاً. نعم نقل جماعة من الأصحاب اتّفاق علمائنا على بطلانها في المكان المغصوب وهو الحجّة في الباب ، انتهى وصدر هذا الكلام ، وإن دلّ على مضمون ما حكاه عنه في الشرح إلّا أنّ ذيله يدلّ على اختياره البطلان بالغصبية بسبب اتّفاق الأصحاب ، راجع الحبل المتين : ص ١٥٧.
(٥) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٧٩ ٢٨١.