.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل عن «المحقّق (١)» صحّة النافلة ، لأنّ الكون ليس جزءً منها ولا شرطاً فيها. وقطع المصنّف في «التذكرة (٢) والنهاية (٣)» والشهيدان (٤) وغيرهم (٥) بأنّه لا فرق في ذلك بين الفرائض والنوافل. وحمل كلام المحقّق على أنّ النافلة تصحّ كذلك إن فعلها ماشياً مؤمياً للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به لا أن قام وركع وسجد ، فإنّ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها لكنّها أحد أفراد الواجب فيها.
وفي «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وظاهر «المدارك (٨) والحبل المتين (٩)» صحّة الوضوء في المكان المغصوب وحكم ببطلانه في «نهاية الإحكام (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والموجز الحاوي (١٣) وكشفه (١٤)
__________________
(١) ظاهر عبارة المحقّق في كتبه الحكم ببطلان مطلق الصلاة في المكان المغصوب نافلة كانت أو فريضة وأيضاً إطلاق الحكم بالصحّة في البساتين والصحاري نافلة كانت أو فريضة بتعليل أنّ الإذن معلوم بالعادة ، وأمّا الفرق بين الفريضة والنافلة بالحكم بالبطلان في الأوّل والصحّة في الثاني فلم نعثر عليه لا في المعتبر ولا في غيره ، وانّما نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٧٤ والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٥٥.
(٢) تذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٩.
(٣) نهاية الإحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.
(٤) كالشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢١٩ س ٢٩.
(٥) رياض المسائل : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٥٥.
(٦) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.
(٧) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٨.
(٨) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٨.
(٩) الحبل المتين : في مكان المصلّي ص ١٥٨.
(١٠) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤٢.
(١١) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠.
(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الطهارة في الوضوء ص ٤٢.
(١٤) كشف الالتباس : في الوضوء ص ٢٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).