.................................................................................................
______________________________________________________
تجز الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممّن أذن له في الصلاة ، لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز الصلاة. وقد فهم المصنّف في كتبه (١) من هذه العبارة أنّ المراد إذن الغاصب. ورجّحه صاحب «المدارك (٢) والبحار (٣) وكشف اللثام (٤)» واستبعده الشهيد في «الذكرى (٥) والبيان (٦)» لأنّه لا يذهب الوهم إلى احتماله. ووجّهه في «البحار (٧)» بإمكان كون الاشتراط مبنيّاً على العرف وأنّ الغالب أنّه لا يتمكّن الغير من الصلاة فيه إلّا بإذن الغاصب. وفهم من العبارة المذكورة المحقّق (٨) إذن المالك وقال : الوجه الجواز لمن أذن له المالك ولو اذن للغاصب. ووجّهه الشهيد بأنّ المالك لمّا لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه لم تفد إذنه الإباحة ، كما لو باعه فإنّه باطل لا يبيح للمشتري التصرّف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال * لأنّ طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرّح به ابن إدريس ، قال : ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمهالله تعالى ، وتعليل الشيخ مشعر بهذا ، انتهى. وردّ في «المدارك (٩) والبحار (١٠)» حمله على البيع بأنّه قياس ، على أنّ الحكم غير ثابت في الأصل.
__________________
(*) مثاله ما إذا صلّى في دار صديقه أو قريبه بعد غصبها منه (منه قدسسره).
__________________
(١) منها نهاية الاحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١. وتذكرة الفقهاء : الصلاة في مكان المصلّي ج ٢ ص ٣٩٨. ومنتهى المطلب : الصلاة في مكان المصلّي ج ٤ ص ٢٩٩. وتحرير الاحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣٢ س ٢٦.
(٢) مدارك الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٣) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.
(٤) كشف اللثام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٥.
(٥) ذكرى الشيعة : ج ٣ ص ٧٩.
(٦) البيان : الصلاة في مكان المصلّي ص ٦٤.
(٧) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.
(٨) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٩.
(٩) مدارك الأحكام : الصلاة في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(١٠) بحار الأنوار : ب ١ من أبواب مكان المصلّي ج ٨٣ ص ٢٨٢.