وكذا الغاصب.
______________________________________________________
والمدارك (١)» وغيرها (٢).
وفي «التحرير (٣) والبيان (٤)» يستقبل ما أمكن ، وعليه يحمل قوله في «المنتهى (٥)» : لا اعتبار بالقبلة. وفي «نهاية الإحكام (٦)» إن تمكّن من القهقرى وجب. وفي «جامع المقاصد (٧) وإرشاد الجعفرية (٨)» بحيث لا يتشاغل في الخروج عن المشي المعتاد. وصرّح في كثير من هذه أنّ صلاته حينئذٍ بالإيماءِ (٩) ومن لم يصرّح كالشيخ في المبسوط (١٠) وجماعة (١١) فهو مراد لهم قطعاً. وعن ابن سعيد أنّه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل (١٢).
قوله قدسسره : (وكذا الغاصب) كما في «الشرائع (١٣) والتذكرة (١٤) والموجز
__________________
(١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩.
(٢) كمجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦.
(٣) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢.
(٤) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.
(٥) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٠.
(٦) نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١.
(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٧.
(٨) المطالب المظفّرية : في مكان المصلّي ص ٧٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٩) كما في كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٦ ، وتحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٢ س ٣٢ ، والبيان : في مكان المصلّي ص ٦٣.
(١٠) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٥.
(١١) منهم العلّامة في نهاية الإحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٤١ ، السيّد في مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢١٩ ، وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(١٢) الجامع للشرائع : في مكان المصلّي ص ٦٨.
(١٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.
(١٤)