.................................................................................................
______________________________________________________
الجعفرية (١) والروض (٢) والمسالك (٣) وحاشية الاستاذ (٤)» ورجّحه في «الذكرى (٥)» واحتمل الوجهين الآخرين أيضاً. وفي «حاشية الإرشاد (٦)» لكن إن حصل ضرر على المالك قطع قطعاً. وصرّحوا بأنّه لا فرق بين اتّساع الوقت أو ضيقه. وحجّتهم على ذلك أنّ الإذن في اللازم يفضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميّت. وقد سمعت ما في «المدارك (٧)» من تضعيفه لمختار جدّه ، وحاصله عدم الفرق بين الإذن الصريح وعدمه.
وفي «المجمع (٨)» لا يبعد أن لا يلزم المالك شيءٌ على تقدير الإذن الصريح ، لأنّ له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلّطون على أموالهم واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز له الإخراج ، بخلاف الإذن في الصلاة فإنّه لا يضرّه المنع ولا يلزم محذور أصلاً ، إذ لا يفعل هو حراماً ولا يأمر بالحرام ، لأنّ القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام ، انتهى.
__________________
(١) وقد تقدّم أنّ ظاهر عبارة الشارح في المقام أنّ فيها سقطاً يدلّ على اختياره القول المتقدّم ، وعليه فالتفصيل المنسوب إليه فيها صريحاً كما هو مشاهدٌ للناظر في العبارة مقبول عند الشارح المذكور ، وأمّا إن لم نقبل أنّ فيها سقطاً لكانت مجرّد نقل عن المصنّف لا مختاره ، فراجع وتأمّل. المطالب المظفّرية : ص ٧٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٠ س ٢٠.
(٣) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧١.
(٤) حاشية المدارك : الصلاة ص ١٠٠ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٥) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٠.
(٦) حاشية الإرشاد : الصلاة في مكان المصلّي ص ٢٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٠.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٣.