.................................................................................................
______________________________________________________
امرأة تصلّي إلّا أن يكون بينكما بُعدُ عشر أذرع ، ولا بأس بأن تصلّي المرأة خلفك.
وفي «التحرير (١)» الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة (٢)» على أنه لا فرق في المرأة بين أن تكون محرماً أو زوجة أو أجنبية مصلّية بصلاته أو منفردة. قلت : وقد نصّ على ذلك أكثر الأصحاب. وفي «الغنية (٣)» الإجماع على عدم الفرق بين الاشتراك والانفراد.
وفي «الدروس (٤) والروضة (٥)» وغيرهما (٦) أنّه لا فرق في ذلك بين الواجبة والمندوبة.
وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٧) والبحار (٨)» وظاهر كثير كما في «الروض (٩)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (١٠)» وظاهر الشيخين كما في «كشف اللثام (١١)» أنّه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه. وهو صريح «الدروس (١٢)» وقطع في «الموجز الحاوي (١٣) وحاشية الإرشاد (١٤) ومجمع البرهان (١٥)
__________________
(١) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢.
(٢) تذكرة الفقهاء : في مكان المصلّي ج ٢ ص ٤١٧.
(٣) غنية النزوع : الصلاة ص ٨٢.
(٤) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.
(٥) الروضة البهية : في كراهة تقدّم المرأة ج ١ ص ٥٥٥.
(٦) لم نظفر على غيرهما المتقدّم على الشارح في شيءٍ من الكتب التي بأيدينا حسبما تصفّحناها فراجع أنت أيّها القارئ.
(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢١.
(٨) بحار الأنوار : صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٦.
(٩) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٢٤.
(١٠) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.
(١٢) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في مكان المصلّي ص ٧٠.
(١٤) حاشية الارشاد : في المكان ص ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٥) مجمع الفائدة والبرهان : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٠.