.................................................................................................
______________________________________________________
عبارته (١). وإجماع «الخلاف» وشهرة «التخليص وغاية المراد والذكرى» منقولة (٢) على ذلك. وعن «التقي (٣)» النصّ على البطلان مع العمد وأنّه لم يتعرّض فيه لذكر تقدّمها عليه «كالمقنعة» وإجماع «الغنية» وشهرة الشيخ نجيب الدين منقولان على المنع كما نقل عن «القاضي (٤)» والظاهر إرادة البطلان من ذلك كما يفهم ذلك من «الروضة (٥)» وغيرها (٦). وقد نسبه جماعة إلى الصدوق كأبي العبّاس (٧) والصيمري (٨) وغيرهما (٩). وفي «كشف الرموز (١٠)» أنّه أحوط وفيه عن «المقنع» أنّها لا تبطل إلّا أن تكون بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّ الموجود في نسخه الموجودة عنده : لا تصلّ وبين يديك
__________________
(١) يأتي في صفحة ٢٠٤ س ٢.
(٢) ظاهر عبارة الشارح أنّ إجماع الخلاف والشهرة المدّعاة في غاية المراد والتخليص والذكرى كلاهما نقلاً في كتاب أو كتب الأصحاب ، ولكن الّذي ظفرنا به هو نقل إجماع خلاف الشيخ في الحبل المتين : ص ١٥٩ ورياض المسائل : ج ٣ ص ٢٥٧ ومصابيح الأحكام : ج ٢ ص ٢٩. وأمّا نقل الشهرة عن غاية المراد والتخليص وذكرى الشيعة فلم نظفر عليه ولو في موضع واحد وانما الذي فيهما هو ما سيحكى عنهما الشارح قريباً فراجع غاية المراد والذكرى نعم استدلّ بها جمع منهم القطيفي في الهادي إلى الرشاد ص ١٠٨ س ٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٨١٠٣) والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل : ج ٣ ص ٢٦٠ والبحراني في الحدائق الناضرة : ج ٧ ص ١٧٧ وغيرهم ، فراجع.
(٣) الكافي في الفقه : باب تفصيل أحكام الصلاة ص ١٢٠.
(٤) المهذّب : باب تفصيل الأحكام المقارنة للصلاة ج ١ ص ٩٨.
(٥) الروضة البهية : في كراهة تقدّم المرأه ج ١ ص ٥٥٤.
(٦) كالخلاف : الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ، والوسيلة : الصلاة ص ٨٧.
(٧) المهذّب البارع : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣٦.
(٨) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠٠ س ١٦ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) لم نظفر على غيرهما في النقل المذكور عند تفحّصنا للكتب.
(١٠) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٣.
(١١) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٩.