.................................................................................................
______________________________________________________
وقد سمعت أنّه في «المقنعة» لم يتعرّض لذكر تقدّمها عليه كما نقل عن التقي (١). ونقل ذلك في «كشف اللثام (٢)» عن الغنية والموجود فيها : أو أمامه. ونقل في «كشف الرموز (٣)» عن التقي أنّه قال : أو قدّامه. ولعلّ من تركه بنى على أنّ المنع فيه معلوم بالأولوية. وإجماع «الخلاف» منقول على الجهات الثلاث (٤) وكذلك الشهرة (٥).
وفي «حواشي الشهيد (٦)» أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من الرجل والامرأة. ونسبه في «كشف اللثام (٧)» إلى القيل. وفي «الروض (٨)» المشهور اختصاص الحكم بالمكلّفين ، قال : وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو أحوط. وفي «الخلاف (٩) والمنتهى (١٠)» الإجماع على أنّها إذا كانت قدّامه غير
__________________
(١) تقدّما في صفحة ١٤٩.
(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٨.
(٣) كشف الرموز : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٤٢.
(٤) نقله عنه في غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٦.
(٥) الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج ٧ ص ١٧٧.
(٦) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : في مكان المصلّي ج ٧ ص ١٩٣ ، ونقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٣. ولا يخفى أنّ العبارة المنقولة عن الشهيد نقلت تارةً كما في الشرح ، واخرى هكذا : أنّ الصبي والامرأة الغير البالغ ، وثالثةً هكذا : أنّ الصبي والبالغ ، لكن فسّره في الحدائق بقوله : وعنى بالبالغ المرأة ، لأنّ الصفة الّتي على فاعل يشترك فيها المذكّر والمؤنّث ، انتهى. وكذا في الروض. هذا ولكن قرينة العطف على الرجل والمرأة تُعطي أنّ الأصحّ هو النقل الثاني ، لأنّ الظاهر من كلامه رحمهالله أنه بصدد عطف غير البالغ في الرجل والمرأة على البالغ منهما. ويؤيّده النقل الذي ذكره في الجواهر : ج ٨ ص ٣٢٩ بقوله : في المحكيّ عن حواشي الشهيد أنّ الصبي والصبية يقرب حكمهما منهما ، انتهى. وهذا قرينة على أنّ العبارة المنقولة عن الشهيد منقولة بالمعنى لا بعين لفظها ولذا اختلفت ألفاظ المنقول في كلام كلّ واحدٍ منهم.
(٧) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٧٨.
(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ السطر الأخير وص ٢٢٦ س ٤.
(٩) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٤.
(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.