.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الروض (١)» الظاهر أنّ الفوقية والتحتية ملحقتان بالتأخّر ، لأصالة الصحّة وعدم المانع خرج منه حالة التقدّم والمحاذاة فيبقى الباقي. وفي «كشف اللثام (٢)» أغفل الفريقان النصّ على فوقيّتها وتحتيّتها والأصل وظاهرهم الإباحة. والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخّر في أنّه لا يراها الرجل ، لكن قال أبو جعفر عليهالسلام : «لا تصلّ المرأة» .. الحديث.
وفي «الروض (٣)» لو كانت في إحدى الجهات الّتي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدّر إلى موقفها أمّا مع الحائط مثلاً أو ضلع المثلّث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ففي اعتبار أيّهما نظر ، والظاهر أنّ التقدير هنا للضلع المذكور خصوصاً مع إيثاره زاوية حادّة ، ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ، ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد. وفي «المدارك (٤)» بعد أن قال في اعتبار أيّهما نظر : ويحتمل قوياً سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف.
وفي «كشف اللثام (٥)» إن كانت على مرتفع أمامه اعتبر كون ضلع المثلّث الذي ساقاه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشراً. وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي بين البناء والأرض قائمة أو حادّة أو منفرجة. واحتمل سقوط المنع حينئذٍ بناءً على أنّه لا يتبادر من الأمام والمحاذاة ونحوهما ، انتهى.
هذا وتنتفي الكراهة أو التحريم مع الضرورة كما في «الإيضاح (٦) والذكرى (٧)
__________________
(١) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١٨.
(٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٠.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١٩.
(٤) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٤.
(٦) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.
(٧) ذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٨٣.