.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١) والبيان (٢) وغاية المراد (٣) وحاشية الميسي والروضة (٤) وفوائد القواعد (٥) والمسالك (٦) والمدارك (٧) والروض (٨)» على تأمّل فيه. وظاهر «غاية المراد (٩)» نسبته إلى الأكثر. ويظهر من «البحار (١٠)» نسبته إلى الأصحاب. واستشكله في «جامع المقاصد (١١)» لأنّ التحاذي إن كان مانعاً من الصحّة منع مطلقاً ، لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع. وفي «كشف اللثام (١٢)» بعد نقل ذلك عن الإيضاح استشكل بعموم النصّ والفتاوى. قلت : قد يرشد إليه ما ورد في تسمية مكّة بكّة كما يأتي إن شاء الله تعالى والصلاة في المغصوب كما في «كشف اللثام (١٣)».
وأمّا استثناءُ مكّة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب ، وظاهر الصدوق * القول به كما في «البحار (١٤)» ونفى فيه البعد عنه لمكان الحرج
__________________
(*) في العلل (منه قدسسره).
__________________
(١) الدروس الشرعية : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٥٣.
(٢) البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥.
(٣) لم يصرّح في غاية المراد بهذا الحكم ، نعم ظاهر قوله : «اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختياراً مطلقاً في الجهات الخمس» ارتفاع الحكم المذكور عند الضرورة ، غاية المراد : ج ١ ص ١٢٥.
(٤) لم نعثر على هذا الحكم في الروضة راجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٥.
(٥) فوائد القواعد : في مكان المصلّي ص ٥٥ س ١٢ (مخطوط في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم ١٤٢٥٠).
(٦) مسالك الافهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.
(٧) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٤.
(٨) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٠.
(٩) غاية المراد : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٢٥.
(١٠) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٧.
(١١) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٣ ص ١٢١.
(١٢) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.
(١٣) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨١.
(١٤) بحار الأنوار : باب صلاة الرجل والمرأة في بيتٍ واحد ج ٨٣ ص ٣٣٧ ٣٣٨.