.................................................................................................
______________________________________________________
وإنّما اختلفت عباراتهم في شيءٍ آخر ، فجماعة (١) عبّروا بلفظ الوراء أو الخلف. وفي «المقنعة (٢)» تصلّي بحيث يكون سجودها يحاذي قدميه. وفي «الشرائع (٣)» بقدر ما يكون موضع سجودها محاذاً لقدمه. ونحوهما عبارة «اللمعة (٤)» حيث قال : فلو حاذى سجودها قدمه فلا منع. ويظهر من «كشف اللثام (٥)» الميل إليه. واستدلّ على ذلك بصحيح زرارة الناطق بتقدّمه عليها بصدره ونحوه خبر عمّار. ومنع عليهم ذلك في «حاشية الميسي والروض (٦) والروضة (٧) والمسالك (٨)» وجزما بأنّه لا بدّ من التأخّر بدون محاذاة أصلاً. وفي «المنتهى (٩)» بعد أن نقل الإجماع على صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال : وكذا لو صلّت متأخّرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد. ونحوه ما في «المعتبر (١٠)» وفي «النافع (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣)» الاقتصار على مسقط الجسد. وفي «الكفاية (١٤)» الأقرب
__________________
(١) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ١٧١ ج ١ ص ٤٢٣ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ص ٦٩ ، والمحقّق في المعتبر : ج ١ ص ٧١. وهو ظاهر كلام الفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٨٥. وظاهر كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٢٢.
(٢) المقنعة : في مكان المصلّي ص ١٥٢.
(٣) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧١.
(٤) اللمعة الدمشقية : في مكان المصلّي ص ٣١.
(٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٥.
(٦) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٥ س ٢٦.
(٧) الروضة البهيّة : في مكان المصلّي ج ١ ص ٥٥٥.
(٨) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.
(٩) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٧.
(١٠) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١١.
(١١) المختصر النافع : في مكان المصلّي ص ٢٦.
(١٢) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٣) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) كفاية الاحكام : في مكان المصلّي ص ١٦ س ٣٦.