والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين ،
______________________________________________________
وفي «المنتهى (١)» الإجماع عليه. وفي جملة منها (٢) تقييد ذلك بسعة الوقت ، لما مرَّ من أنّه مع ضيقه لا كراهة ولا تحريم. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد (٣)» من أنّه لم يقم على ذلك دليل. وفيها (٤) وفي حاشية «الإرشاد (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والمدارك (٩)» أنّ هذه الأولوية فيما لا يختصّ بالمرأة لثبوت تسلّطها على ملكها. وفي «حاشية الإرشاد (١٠)» إن اختصّ بها لم يجز لها الإيثار. وفي «المدارك (١١)» لم يجب عليها التأخّر قطعاً ، نعم يمكن القول باستحبابه. وتردّد في «جامع المقاصد (١٢) والروضة (١٣)» في المشترك بينها وبينه. وفي «حاشية الإرشاد (١٤)» احتمل القرعة. وفي «كشف اللثام (١٥)» إن تساويا فيه ملكاً أو إباحةً فهو أولى. وإن اختصّت به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدّم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأقرب اشتراط صحّة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين) لا وجه للتقييد بالمرأة. وهذا الحكم
__________________
(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٠٨.
(٢) كما في البيان : في مكان المصلّي ص ٦٥ ، وذكرى الشيعة : في مكان المصلّي ص ١٥٠ س ٣٧ ، وكشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.
(٣ و ٤) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.
(٥ و ١٠ و ١٤) حاشية الإرشاد : في مكان المصلّي ص ٢٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٦) مسالك الأفهام : في مكان المصلّي ج ١ ص ١٧٣.
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٧ س ١٣.
(٨) لم نعثر على المحكيّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٥.
(٩) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.
(١١) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٥.
(١٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٢.
(١٣) لم نعثر على المحكيّ في الشرح في الروضة ، فراجع الروضة البهية : ج ١ ص ٥٥٤ ٥٥٦.
(١٥) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٦.