.................................................................................................
______________________________________________________
كلّ واحد منها إلى إخبار الآخر كما في «الإيضاح (١) وجامع المقاصد (٢) والروض (٣) وكشف اللثام (٤)» خصوصاً في البطلان كما في الأخير لأصل صدقه وأصل صحّة صلاة الآخر ، لأنّه إذا اخبر بالبطلان لم يتحقق بطلان صلاته ولأنّ هناك اموراً ثلاثة لا يمكن اجتماعها على الصدق وهي : عدم الرجوع إلى كلّ واحد منهما ، واشتراط صحّة صلاة كلّ منهما في بطلان الصلاتين ، وتحقّق البطلان بالمحاذاة عند الآخر ، والثاني متحقّق لأنّا نبحث على هذا التقدير ، والثالث واقع إجماعاً من القائلين بالبطلان فبطل الأوّل. أمّا المنافاة فلأنّ صحّة الصلاة لا يعلمها إلّا المصلّي ، فلو لم يقبل قوله لزم إمّا عدم الاشتراط بالصحّة أو عدم تحقّق البطلان عند المصلّي الآخر ، كذا قال في «الإيضاح (٥)» وهذا معنى ما في «جامع المقاصد (٦) وروض الجنان (٧)» من أنّ الصحّة لا تعلم إلّا من قِبله ، فلو تعلّق بها تكليف مكلّف ولم يقبل فيها قول المصلّي لزم تكليف ما لا يطاق. وقد يقال (٨) : إنّ الشرط في البطلان إن كان هو الصحّة ظاهراً كفى فيها الاستناد إلى أصالة صحّة فعل المسلم حتى يعلم المبطل وقد يعلم لا من قِبل المصلّي فلا تكليف بما لا يطاق. ووجه العدم أنّ إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته وهو غير مسموع خصوصاً البطلان لأصل الصحّة وانتفاء شرطه.
وفي «حواشي الشهيد» عن نسخة مقرؤة على المصنّف : الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها ، للاستناد إلى أصلين عدمها وصحّة صلاة الرجل
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩.
(٢) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.
(٣) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ٨.
(٤) كشف اللثام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٨٧.
(٥) إيضاح الفوائد : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٩ ٩٠.
(٦) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.
(٧) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٦ س ١١.
(٨) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٢٤.