.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة فيما لم يستر الحجم. والموجود في «الذكرى (١)» ما ذكرنا وإنّما ذكر في آخر المبحث مرفوع أحمد بن حمّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تصلّ فيما شفّ أو وصف يعني الثوب الصقيل ثمّ قال : قلت : معنى شفّ لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم ، وفي خطّ الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف ، انتهى. وفي «الوسيلة (٢)» كراهية الثوب الشاف. وعن «المهذّب (٣)» كراهية الشفّاف فإمّا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في «النهاية (٤) والمبسوط (٥) والنفلية (٦)» أي رقيقاً لا يصف البشرة كما في «المنتهى (٧) والتحرير (٨)» أو مع وجود ساتر غيره. هذا والمراد باللون البياض والحمرة ونحوهما والحجم الخلقة.
بيان : حجّتهم على عدم اعتبار الحجم الأصل وحصول الستر وتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفاً في صحيحة محمّد بن مسلم (٩) وحسنته (١٠) والكثافة لا تقيّد إلّا ستر اللون وأنّ جسد المرأة كلّه عورة ، فلو وجب ستر الحجم وجب فيه. وقال الباقر عليهالسلام في خبر عبيد الرافقي (١١) لمّا اطلي وقيل له : رأيتُ الذي تكره
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٥٠.
(٢) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٣) المهذّب : فيما يجوز الصلاة فيه ج ١ ص ٧٤.
(٤) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٧.
(٥) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٨.
(٦) النفلية : في سنن الستر ص ١٠١.
(٧) منتهى المطلب : في اللباس ج ٤ ص ٢٤٠.
(٨) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ٣٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٨١ و ٢٨٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب لباس المصلّي ح ٢ ج ٣ ص ٢٨٣.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب آداب الحمّام ح ١ و ٢ ج ١ ص ٣٧٨. اختلف النقل في ضبط هذا اللقب ، ففي الكافي ج ٦ ص ٤٩٧ نقل : عبيد الله الدابقي. وفي الفقيه ج ١ ص ١١٧ نقل : عبد الله المرافقي. وفي الوسائل ج ١ ص ٣٦١ نقل عن نسخة : الدابقي ، وعن اخرى :