.................................................................................................
______________________________________________________
فهو عطن بمنزلة الوطن. وأنّه قال : وقيل أعطان الإبل لا تكون إلّا على الماء ، فأمّا مباركها في البريّة فهو المأوى والمراح. وعن المقاييس أنّها المبارك وأنّه قال : وقال آخرون لا تكون أعطان الإبل إلّا على الماء ، والأمر قريب.
وفي «المنتهى (١) والتحرير (٢) وكشف الالتباس (٣)» وظاهر «الروض (٤)» أنّ الكراهة لا تزول بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة. ونسبه في «المدارك (٥)» إلى إطلاق الأصحاب. واستوجه في «المنتهى (٦)» عدم الكراهة في المواضع الّتي تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ فيها لعلفها أو وردها. ومال إليه في «جامع المقاصد (٧) وفوائد الشرائع (٨)» وفيه : أنّ ما استند إليه في المنتهى في تعميم المبَارك وهو كونها من الشياطين يقضي بكراهة مطلق المواضع الّتي تحضر الإبل فيها ، على أنّ الروايات الدالّة على التعليل عامّية ، والوارد في أخبارنا النهي عن معاطن الإبل ، والظاهر أنّ الفقهاء إنّما استندوا في التعميم إلى تنقيح المناط لعدم تعقّل الفرق بين موضع الشرب وغيره ، فإن اخذ في ذلك الاعتبار كما هو ظاهر المنتهى وغيره كان المدار عليه وإلّا فلا. هذا إن قلنا إنّ المعاطن لغةً هي المبارك حول الماء وإن قلنا إنّها في اللغة كلّ مبرك يكون مألفاً فالمناخ للعلف والورد إذا كان كذلك كان حكمه كذلك ، إلّا أن يقال المراد بالمعطن المبرك الّذي يكون بمنزلة الوطن ولا يكون ذلك إلّا في المكان الّتي تأوي إليه وتبيت فيه. وفيه : أنّه يخرج على هذا مباركها حول
__________________
(١) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٥.
(٢) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٤.
(٣) كشف الالتباس : في مكان المصلّي ص ١٠١ س ١٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٢٨ س ٤.
(٥) مدارك الأحكام : في مكان المصلّي ج ٣ ص ٢٢٨.
(٦) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٢.
(٧) جامع المقاصد : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٣٢.
(٨) فوائد الشرائع : في مكان المصلّي ص ٣٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).