.................................................................................................
______________________________________________________
في «الإرشاد (١) والمفاتيح (٢)» على الأوّلين ، وفي الأخير : أنّها تخفّ أو تزول بالرشّ.
وفي «المنتهى (٣) والتحرير (٤) والروض (٥)» لا فرق فيها بين الوحشية والأهلية ، وفي الأخير : لا فرق أيضاً بين الحاضرة والغائبة. وفي «النهاية (٦)» فإن خاف الإنسان على رحله فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء. وقد سمعت كلام التقي (٧).
هذا وفي «الغنية (٨)» الإجماع على كراهيّتها في مرابط البقر ومرابض الغنم. وفي «المختلف (٩)» أنّ المشهور كراهيتها في مرابض الغنم. وفي «المنتهى (١٠)» أنّه لا بأس بمرابض الغنم ذهب إليه أكثر علمائنا. وبه صرّح في «المبسوط (١١) والنهاية (١٢) والخلاف (١٣) والشرائع (١٤) والمعتبر (١٥) والتحرير (١٦) والمختلف (١٧)
__________________
(١) لم يكتف في الإرشاد على الأوّلين بل ذكر الثلاثة بقوله : ومرابط الخيل والحمير والبغال ، راجع إرشاد الأذهان : في مكان المصلّي ج ١ ص ٢٤٩.
(٢) مفاتيح الشرائع : ما يكره فيه الصلاة ج ١ ص ١٠٢.
(٣) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٤.
(٤) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٦.
(٥) روض الجنان : في مكان المصلّي ص ٢٣٠ س ٣.
(٦) النهاية : في مكان المصلّي ص ١٠١.
(٧) راجع صفحة ١٧٨.
(٨) غنية النزوع : في مكان المصلّي ص ٦٧.
(٩) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٣.
(١٠) منتهى المطلب : في مكان المصلّي ج ٤ ص ٣٢٣.
(١١) المبسوط : في مكان المصلّي ج ١ ص ٨٦.
(١٢) النهاية : في ما يجوز فيه الصلاة ص ١٠١.
(١٣) الخلاف : في مكان المصلّي مسألة ٢٦١ ج ١ ص ٥١٩.
(١٤) شرائع الإسلام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٧٢.
(١٥) المعتبر : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١١٦.
(١٦) تحرير الأحكام : في مكان المصلّي ج ١ ص ٣٣ س ١٥.
(١٧) مختلف الشيعة : في مكان المصلّي ج ٢ ص ١٠٤.