.................................................................................................
______________________________________________________
صلاته. وقال الشيخ في «المبسوط (١)» : لو وجد ما يستر بعض عورته وجب ستر ما يقدر عليه وأطلق. ونسب في «المنتهى (٢)» تقديم الدُبر إلى قوم والتخيير إلى قوم آخرين. وفي «التحرير (٣)» جعل التخيير قولاً لبعض ولم يذكر القول بتقديم الدُبر. ولعلّ هؤلاء من العامّة لأنّي لم أجد قائلاً بذلك من أصحابنا وإنّما الشهيد جعلهما احتمالين في حواشيه ، وقال في «البيان (٤)». يمكن رجحان الدُبر لإتمام الركوع والسجود بستره مع كون القُبل مستوراً بالفخدين ، ويحتمل جعل الساتر على القُبل في حال القيام وعلى الدُبر في حالتي الركوع والسجود ولا يُعدّ ذلك مبطلاً لأنه من أفعال الصلاة ، انتهى. وعلى المشهور يصير الركوع والسجود إيماء كما صرّح به المصنّف (٥) والشهيد (٦) والمحقّق الثاني (٧) وغيرهم (٨).
بيان : يرجّح القُبل لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدُبر بالاليين كما في مرسل الواسطي (٩) المتقدّم ، ولا يسقط ستر القُبل بالعجز عن ستر الدُبر لعموم (١٠) «فائتوا منه ما استطعتم» وأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر فسقط ما قيل (١١) : إنّ الواجب هنا الإيماء لعدم تحقّق الواجب من الستر.
هذا وأمّا المرأة ففي «جامع المقاصد (١٢) وكشف اللثام (١٣)» أنّها إن لم تجد
__________________
(١) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٨.
(٢) منتهى المطلب : في ستر العورة ج ٤ ص ٢٨٦.
(٣) تحرير الأحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٢ س ٤.
(٤) البيان : في اللباس ص ٦٢.
(٥) ما صرّح به يأتي في ص ١٧٥.
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٦.
(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.
(٨) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٢١٧ س ٤ ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ١٩٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : ج ٣ ص ٢٤٥.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب آداب الحمّام ح ٢ ج ١ ص ٣٦٥.
(١٠) عوالي اللآلي : ج ٤ ص ٥٨ ح ٢٠٦.
(١١ و ١٢) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥ و ٩٦.
(١٣) كشف اللثام : في ستر العورة ج ٣ ص ٢٣٤.